العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٦ - ٧ - مسألة إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن
يكفي[١] المسح بها أو عليها[٢]
٥- مسألة إذا خالف الترتيب بطل
و إن كان لجهل أو نسيان
٦- مسألة يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة
فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه و إن لم يمكن الضرب[٣] بيده[٤] فيضرب[٥] بيده نفسه[٦]
٧- مسألة إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره[٧] إن أمكن[٨]
و إلا سقط اعتبار طهارته و لا ينتقل[٩] إلى الظاهر[١٠] إلا إذا كانت[١١] نجاسته مسرية[١٢] إلى ما يتيمم به و لم يمكن تجفيفه[١٣]
[١] قد مر الكلام في باب الجبائر من الوضوء و ان الأحوط في بعض الصور الجمع بينه و بين المسح على الظاهر( نجفي).
[٢] الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و بها و بين البشرة ان كان رفع الجبيرة ممكنا مع طهارة المحل و بين التيمم بظهر الكف مع عدم طهارته أو عدم إمكان رفعه( خونساري).
[٣] و لا الوضع مطلقا( گلپايگاني).
[٤] و لم يمكن وضع اليد ايضا( خوئي). و تعذر الوضع ايضا( شاهرودي- قمّيّ).
[٥] الأحوط رعاية المماثلة بين يدي النائب و المنوب عنه في اليمنى و اليسرى بأن يمسح باليمنى ما كان يمسحه المنوب عنه بيمناه لو كان قادرا و باليسرى كذلك و اسهل طرق ذلك ان يجلس النائب من وراء العاجز و يضرب يديه نفسه على الأرض و يمسح على جبهة العاجز ثمّ يمسح يديه كما هو المختار لدينا أيضا في تيمم الميت لو لم يمكن غسله( نجفي).
[٦] و الأحوط مع ذلك مسح جبهته و يديه على الأرض مع الإمكان( خونساري).
[٧] على الأحوط( قمّيّ).
[٨] على الأحوط كما مر( خوئي).
[٩] قد مر الاحتياط فيه بالجمع( گلپايگاني). الأحوط الجمع بين المسح بالباطن و الظاهر( نجفي).
[١٠] الأحوط الجمع بينهما( خونساري) الأحوط الجمع بضرب الباطن و الظاهر( رفيعي).
[١١] و الأحوط في هذا الفرض التكرار بالتيمم بالظاهر اولا ثمّ التيمم بالباطن ثانيا( نجفي).
[١٢] الأحوط حينئذ الجمع بين التيمم بالظاهر و الباطن مع تقديم التيمم بالظاهر ان كان ما يتيمم به منحصرا في واحد( خوئي). و الأحوط حينئذ ان يتيمم تارة بباطن اليدين و اخرى بظاهرهما و يقدم التيمم بالظاهر ان لم يكن ما يتيمم به متعدّدا( ميلاني).
[١٣] فيتيمم بالظاهر اولا ثمّ يحتاط يتيمم آخر بالباطن( قمّيّ).