العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٥ - ٤ - مسألة إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة
تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند[١] إلى أطراف الأصابع و يجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف و ليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه بل المناط صدق مسح التمام عرفا و أما شرائطه فهي أيضا أمور الأول النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة الثاني المباشرة حال الاختيار الثالث الموالاة و إن كان بدلا عن الغسل و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته[٢]
الرابع الترتيب
على الوجه المذكور
الخامس الابتداء بالأعلى[٣]
و منه إلى الأسفل في الجبهة و اليدين
السادس عدم الحائل
بين الماسح و الممسوح
السابع طهارة[٤] الماسح و الممسوح[٥]
حال الاختيار
١- مسألة إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه
و لو كان جزء يسيرا بطل عمدا[٦] كان أو سهوا أو جهلا لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة و التعميق
٢- مسألة إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا
و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء
٣- مسألة إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح[٧] عليه[٨]
و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها و أما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه[٩] لأنه من الحائل
٤- مسألة إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة
[١] لا من أصول الأصابع فقط كما عزى الى بعض و لا من المرافق كما عن آخر( نجفي).
[٢] الأحوط رعاية الموالات العرفية( گلپايگاني).
[٣] على الأحوط( خوئي- قمّيّ).
[٤] على الأحوط( نجفي).
[٥] لا يبعد عدم اعتبارها فيهما و الاحتياط لا ينبغي تركه( خوئي). لا دليل عليه أيضا و ان كان هو الأحوط في حال الاختيار( شاهرودي). على الأحوط و ان كان عدم اشتراطها لا يخلو من قوة نعم يجب مراعاة ان لا تسرى النجاسة الى ما يتيمم به( ميلاني) على الأحوط فيهما( قمّيّ).
[٦] ان لم يكن تداركه مع رعاية الموالاة( نجفي).
[٧] قد مر في باب الوضوء التفصيل بين دقاق الشعر و غيرها بين الخارج عن المتعارف و غيره( نجفي).
[٨] الأحوط الجمع بين المسح عليه و بين المسح على البشرة( خونساري).
[٩] اذا عد حائلا عرفا لا مثل شعرة و شعرتين( خ).