العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٧ - فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان
أن يكون[١] خروج روحه قبل إخراجه[٢] من المعركة أو بعد[٣] إخراجه[٤] مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل و أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه. الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ع أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل[٥] غسل الميت مرة بماء السدر[٦] و مرة بماء الكافور و مرة بماء القراح ثمَّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين[٧] منه[٨] و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده و يحنط قبل القتل كحنوط الميت ثمَّ يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل و لا يلزم غسل[٩] الدم من كفنه و لو أحدث قبل القتل لا يلزم[١٠] إعادة الغسل و يلزم أن يكون
[١] بل يشترط فيه ان لا يدركه المسلمون و فيه قوة الحياة( خوئي).
[٢] بل قبل ان يدركه المسلمون و به رمق و الا ففى السقوط اشكال( قمّيّ) أي قبل ان يدركه المسلمون و الا فان ادركوه و به رمق ثمّ مات فالاوجه انه يغسل و يكفن و يحنط( ميلاني).
[٣] الأحوط غسله في الفرض( نجفي).
[٤] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٥] اعتبار الامر في صحة الغسل و كون غسله كغسل الميت مبنيان على الاحتياط( خوئي).
على الأحوط في لزوم الامر و كون غسله كغسل الميت( قمّيّ).
[٦] على الأحوط فيه و في ماء الكافور( گلپايگاني).
[٧] بل يلبس جميع الكفن و ان كان لما ذكره وجه غير معتد به( خ) بل يلبس الثلاث بنحو لا ينافى الحدّ او القصاص( قمّيّ). بل الثلاث على الأظهر( ميلاني). بل الثالثة أيضا الا أن يكون وجوده مانعا من ايقاع القتل عليه( نجفي).
[٨] الظاهر أنّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل( خوئي). بل الوصلات الثلاث نعم في المقتصّ يكشف موضع القصاص( گلپايگاني).
[٩] الأحوط الغسل( نجفي).
[١٠] الأولى الإعادة الا ان يؤدى الى الحرج كما يتفق كثيرا لمن يراد قتله و يبتلى به من شدة الخوف( نجفي).