العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٧ - ١٥ - مسألة إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا مطلقا
من مراعاة الاستقلال
١٥- مسألة إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا مطلقا
حتى ما كان منه بصورة الركوع[١] صلى من جلوس و كان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد و غيره و مع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون فإن تعذر فعلى الأيسر[٢] عكس الأول فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر و يجب الانحناء[٣] للركوع[٤] و السجود بما أمكن[٥] و مع عدم إمكانه يومئ برأسه و مع تعذره فبالعينين بتغميضهما و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه و يزيد في غمض[٦] العين[٧] للسجود[٨] على غمضها للركوع و الأحوط وضع ما يصح[٩] السجود[١٠] عليه على الجبهة[١١] و
[١] هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك او المنحنى ظهره و الاقدم الجلوس مع القدرة عليه ايضا( خوئي). ما كان بصورة الركوع ان صدق عليه القيام كالمنحنى ظهره مقدم على الجلوس و الا فالجلوس مقدم( قمّيّ).
[٢] على الأحوط( گلپايگاني).
[٣] على القاعد مع صدق الركوع و السجود و لو برفع ما يسجد عليه و وضع الرأس عليه و الا فالأحوط الانحناء و الايماء بالرأس قاصدا لاداء الوظيفة بأيهما حصل( گلپايگاني).
[٤] على الجالس( شريعتمداري). على الأحوط أمّا إذا تمكن من الانحناء بحد يصدق الركوع و السجود فيجب بلا إشكال( قمّيّ).
[٥] و لو برفع ما يصحّ السجود عليه( ميلاني).
[٦] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم لزومه( خ) لا وجه له يعتمد عليه( گلپايگاني).
[٧] الأقوى عدم اعتباره( ميلاني) الظاهر عدم وجوبه و عدم وجوب الايماء بالمساجد الأخر( قمّيّ)
[٨] الظاهر عدم وجوبها( خوئي).
[٩] بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان( گلپايگاني).
[١٠] اذا صلى مضطجعا او مستلقيا و اما الجالس فالاقوى عدم وجوب ذلك عليه بل يضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه مع التمكن منه و لو برفعه و الا فيكتفى بالايماء( ميلاني).
[١١] لا يبعد جواز تركه و اما الايماء بالمساجد فلم نتصور له معنى معقولا( خوئي).