العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - ١ - مسألة لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي
و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه[١] هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه[٢] لا إلى البق[٣] فحينئذ يكون[٤] كدم العلق.
الثامن الإسلام
و هو مطهر لبدن الكافر و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه و أما النجاسة الخارجية[٥] التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال[٦] و إن كان هو الأقوى[٧] نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا[٨].
١- مسألة لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي
بل الفطري أيضا على الأقوى- من قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا فتقبل عباداته و يطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة
[١] و كذا مع الشك في اسناده الى البق( خونساري). و لو شك في الانتقال حكم ايضا بنجاسته( رفيعي).
[٢] و مع العلم بأنّه هو الذي مصه و الشك في اسناده يحكم بالنجاسة( خ). أو شك في استناده الى البق( قمّيّ). عرفا أو باصل من الأصول( نجفي).
[٣] و كذا لو شكّ في اسناد الدّم الى البق( شريعتمداري). بل بحيث لم يعلم استناده الى البق خاصّة( ميلاني).
[٤] و كذا مع الشك في الانتقال و الاستناد الى البق( گلپايگاني).
[٥] الحكم بطهارة بدنه منها غير معلوم( رفيعي).
[٦] فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). لو كانت عين النجاسة الخارجية باقية فلا ريب في عدم التبعية و ان كانت العين زائلة فالاقوى الفرق بين طرو النجاسة الخارجية على بدنه فالتبعية و على لباسه فالعدم( نجفي).
[٧] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). فى القوّة اشكال و الأحوط عدم الطهارة( خوئي) لا قوة فيه( خونساري). فى القوّة نظر( ميلاني). فيه تأمل( قمّيّ).
[٨] بل و ان كان على بدنه( رفيعي).