العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - ٣ - مسألة يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
نعم لو صب الماء[١] منها في ظرف[٢] مباح فتوضأ أو اغتسل صح[٣] و إن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب
٢- مسألة أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود[٤] و إلا فمحكومة بالنجاسة[٥] إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم[٦] سبق يد مسلم[٧] عليها و كذا غير الجلود و غير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الألية فإنها محكومة بالنجاسة[٨] إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة و لا يكفي[٩] الظن بملاقاتهم[١٠] لها مع الرطوبة و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه فيحكم عليه بالطهارة و إن أخذ من الكافر
٣- مسألة يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه- و لا يضر نجاسة[١١]
[١] الأحوط صبه بقدر الكفاية( نجفي).
[٢] أي قبل التوضى و الاغتسال و بمقدار يكفى لهما و الا ففيه اشكال و ان كانت الصحة لا تخلو من وجه قوى و اما العصيان من جهة التصرف فهو في غير مورد التخليص على ما تقدم( ميلاني).
[٣] اذا صب عند الانحصار ما يكفى لتمام وضوئه أو غسله( شاهرودي).
[٤] قد مرّ حكمها في باب النجاسات( گلپايگاني).
[٥] قد مر في بحث نجاسة الميتة ان الجلود و اللحوم و الشحوم و الالية إذا شك في وقوع التذكية عليها و عدمه انها محكومة بالطهارة( قمّيّ). على الأحوط و في الجلود تفصيل لا يسعه المقام( خ).
[٦] مع احتمال صحة استيلائه عليها( نجفي).
[٧] أي الذي يحتمل في حقه المبالاة بجهة التذكية و هكذا في الفرع التالى( ميلاني).
[٨] فيه و في الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها اشكال بل منع و قد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة( خوئي).
[٩] الا إذا كان اطمينانيا( نجفي).
[١٠] اذا حصل الظنّ الاطمينانى فهو مثل العلم( رفيعي).
[١١] لو لم تسر الى ظاهرها( نجفي).