العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - ١٧ - مسألة إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا
أيضا[١] على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة[٢] و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى- و أداء بالنسبة إلى البقية و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط[٣] مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة و إن نوى بعض المستحبات[٤] كفى أيضا[٥] عن غيره من المستحبات و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال[٦] و إن كان غير بعيد[٧] لكن لا يترك الاحتياط
١٦- مسألة الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
بل لا يبعد[٨] إجزاؤه[٩] عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم
١٧- مسألة إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا
لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد[١٠] جميع ما عليه[١١] كما يكفيه[١٢] أن يقصد البعض المعين[١٣]
[١] لا يخلو عن اشكال( شريعتمداري).
[٢] عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوى هو الأقوى( شاهرودي).
[٣] لا يترك( شاهرودي- خونساري- نجفي).
[٤] كفايته مشكل( رفيعي). الحكم بالكفاية مشكل( نجفي).
[٥] الظاهر عدم الكفاية( شاهرودي).
[٦] الظاهر عدم الاشكال في كفايته عن الواجب( خونساري).
[٧] بعيد غايته( شاهرودي). بل بعيد( رفيعي).
[٨] مشكل( گلپايگاني). بل يبعد فيه فضلا عما بعده( شاهرودي). فيه اشكال و الأقوى عدم الكفاية( نجفي).
[٩] مر الإشكال فيه و ان كان له وجه( خ). محل تأمل( شريعتمداري).
[١٠] هذا لو نوى غسل الجنابة و اما لو نوى غسل المس مثلا ففيه نظر( رفيعي).
[١١] و الأولى قصدها تفصيلا( نجفي).
[١٢] بنحو ما مر و مر الإشكال في بعض وجوهه( خ).
[١٣] محل تأمل و اشكال( شريعتمداري). كفايته عن غيره مشكلة الا أن يكون المنوى الجنابة و الأحوط عدم الكفاية( نجفي).