العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٤ - ٦ - مسألة وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية
خصوصا في الصورة المذكورة[١]
٣- مسألة نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
و الأولى تفريقها[٢] بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين عنده
٤- مسألة وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة
إلى زوال الحمرة[٣] المغربية[٤]
٥- مسألة وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها
و الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها[٥]
٦- مسألة وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول[٦] و طلوع الحمرة المشرقية
و يجوز دسها[٧] في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند النصف بل و لو قبله[٨] إذا قدم صلاة الليل
[١] الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة( خوئي). الأقوى في غير يوم الجمعة اختصاص التقديم بهذه الصورة و الأحوط ان ينوى التعجيل( ميلاني).
[٢] و ان يأت ستا عند ارتفاع النهار و ستا قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس و ستا بين الفريضتين فهو أيضا حسن بل لعله أفضل ممّا ذكره قدّس سرّه( گلپايگاني).
[٣] لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب لكن الأحوط الإتيان بها رجاء بعد زوال الحمرة( گلپايگاني). لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة و الأولى الإتيان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرض للاداء و القضاء( خوئي). لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب الى الوقت المختص بالعشاء( شاهرودي). على الأحوط و بعد ذلك يأتي بها من دون نية الأداء و القضاء إلى آخر وقت الفريضة( قمّيّ).
[٤] على ما اشتهر بين الاصحاب( ميلاني).
[٥] في استحباب جعلها خاتمتها تأمل( قمّيّ).
[٦] لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار اتيان صلاة الليل من انتصافها لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأول الا بالدس في صلاة الليل( خ). و في بعض النصوص ان أول وقتها سدس الليل الباقي( ميلاني) يحتمل أن يكون اول وقتها قبل ذلك و في بعض النصوص سدس الليل الباقي( قمّيّ).
[٧] لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ ايضا( خوئي)
[٨] في جواز تقديم نافلة الفجر على نصف الليل و دسها في صلاة الليل في هذه الصورة اشكال( شريعتمداري). فيه نظر( رفيعي).