العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٦ - ١١ - مسألة إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه
من يريد مع عدم منع من أحد فإن ذلك يكشف[١] عن عموم الإذن و كذا الحال في غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها
٩- مسألة إذا شق[٢] نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
و إن كان المكان مباحا[٣] أو مملوكا له بل يشكل[٤] إذا أخذ الماء من ذلك الشق و توضأ في مكان آخر و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
١٠- مسألة إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه
و إن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال[٥] و إن كان لا يبعد[٦] بقاء هذا[٧] بالنسبة إلى مكان التغيير و أما ما قبله و ما بعده فلا إشكال
١١- مسألة إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه
لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر و لو توضأ بقصد الصلاة فيه- ثمَّ بدا له[٨] أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك[٩] فالظاهر عدم بطلان وضوئه بل هو معلوم في الصورة الثانية[١٠] كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط
[١] في اطلاقه تأمل بل منع( شاهرودي).
[٢] لا يخفى انه لو شق النهر بحيث صار الماء راكدا و واقفا فيه فهو كماء مغصوب في ظرف مباح و قد مر الكلام فيه و ان شقه بحيث جرى فيعلم حكمه من المسألة العاشرة و الفارق ان في العاشرة الجاري و المجرى كلاهما لشخص واحد و الصورة الثانية التي أشرنا إليها هنا الجاري لشخص و المجرى لغيره سواء كان هو المتوضى او غيره( نجفي).
[٣] الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب و من تبعه( گلپايگاني).
[٤] الأقوى عدم الجواز( شاهرودي).
[٥] لا إشكال في الجواز( نجفي).
[٦] لا يترك الاحتياط فيه( قمّيّ).
[٧] مع الاطمينان برضى المالك و الا فالاقوى عدم الجواز( شاهرودي). لا يترك الاحتياط فيه( خوئي).
[٨] الظاهر هو البطلان في هذه الصورة( خوئي).
[٩] و لم يكن محتملا لعدم التمكن من الأول للغفلة او للقطع بالتمكن و اما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه و لو مع قيام الحجة على خلافه( خوئي). و كان حين الوضوء يعتقد انه يتمكن( ميلاني).
[١٠] الفرق بين الصورتين غير معلوم( گلپايگاني).