العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - ١٠ - مسألة لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار
و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك و الأحوط[١] مع الإمكان[٢] اختيار الوجه الأول[٣] و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله
٣- مسألة إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم
بنكاح أو شبهه أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة[٤]
٤- مسألة لا يعتبر في الدفن قصد القربة
بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة
٥- مسألة إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه
وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون[٥] من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء
٦- مسألة مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة[٦]
و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها
٧- مسألة يشترط في الدفن أيضا إذن الولي
كالصلاة و غيرها
٨- مسألة إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن[٧]
و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين
٩- مسألة الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنى من الطرفين
إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و أما إذا كان الزنى من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه
١٠- مسألة لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار
كما لا يجوز العكس أيضا[٨] نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز
[١] لا يترك( نجفي).
[٢] لا يترك( قمّيّ).
[٣] لا يترك( شريعتمداري). هذا الاحتياط لا يترك( خوئي).
[٤] القوّة ممنوعة( خ).
[٥] لو لم يجعل في الخابية و نحوها و الا فلا ملزم لهذا الاختيار( نجفي).
[٦] مع الاستيذان من الورثة على الأحوط( ميلاني).
[٧] مع عدم إمكان تحصيل العلم و لو بالتأخير المذكور في المتن( خ).
[٨] على الأحوط فيه و فيما قبله( خونساري).