العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩١ - ٤ - مسألة يستحب في التشهد أمور
غيره فيلقنه و لو عجز و لم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر[١] و يترجم[٢] الباقي[٣] و إن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل و إن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره و الأولى التحميد[٤] إن كان يحسنه و إلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن
٤- مسألة يستحب في التشهد أمور
الأول أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين. الثاني أن يقول[٥] قبل الشروع في الذكر الحمد لله أو يقول بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الأسماء لله أو الأسماء الحسنى كلها لله. الثالث أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع. الرابع أن يكون نظره إلى حجره. الخامس أن يقول بعد قوله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة و أشهد أن ربي نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول ثمَّ يقول اللهم صل إلخ. السادس أن يقول بعد الصلاة و تقبل شفاعته و ارفع درجته في التشهد الأول بل في الثاني أيضا و إن كان الأولى[٦] عدم قصد الخصوصية[٧] في الثاني. السابع أن يقول في التشهد الأول و الثاني
: ما في موثقة أبي بصير[٨] و هي قوله ع إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله و بالله و الحمد لله و خير
[١] و لو ملحونا و الإتيان ملحونا مقدم على الترجمة( خ). وجوب ما لم يصدق عليه الشهادة مبنى على الاحتياط و لا يترك جميع المراتب المذكورة( قمّيّ)
[٢] في الترجمة اشكال مطلقا( شاهرودي). الأحوط في صورة العجز كلا او بعضا الجمع بين الترجمة و الذكر( گلپايگاني).
[٣] مع صدق عنوان الشهادة عليه و الا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبنى على الاحتياط( خوئي). على الأحوط فيه و فيما بعده( خ).
[٤] بعد ان يقول بسم اللّه( ميلاني).
[٥] بعض ما ذكر بتلك الخصوصيات لم يثبت استحبابه الشرعى فالاولى ان يأتي رجاء( قمّيّ).
[٦] الأحوط عدم قصدها فيه( خ). بل الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني). بل الاوجه( ميلاني).
[٧] بل الأحوط( شريعتمداري).
[٨] نسخ هذا الحديث تختلف بشيء من الزيادة و النقص لكن الكل يتضمن الواجب و فضيلته( ميلاني)