العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٢ - فصل ١٦ - في الأذان و الإقامة
و كذا الدابة إذا ساء خلقها ثمَّ إن الأذان قسمان[١] أذان الإعلام[٢] و أذان الصلاة و يشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة بخلاف أذان الإعلام[٣] فإنه لا يعتبر[٤] فيه و يعتبر أن يكون أول الوقت و أما أذان الصلاة فمتصل بها و إن كان في آخر الوقت و فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله و حي على الصلاة و حي على الفلاح و حي على خير العمل و الله أكبر و لا إله إلا الله كل واحد مرتان و فصول الإقامة سبعة عشر الله أكبر في أولها مرتان و يزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين و ينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة و يستحب الصلاة على محمد و آله عند ذكر اسمه و أما الشهادة لعلي ع بالولاية و إمرة المؤمنين فليست جزء منهما[٥] و لا بأس بالتكرير[٦] في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة[٧] في اجتماع الناس و لكن الزائد ليس جزء من الأذان و يجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير و الشهادتين بل بالشهادتين و عن الإقامة بالتكبير[٨] و شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده
[١] تعدّد الاذان و كون أذان الاعلام غير أذان الصلاة لم يثبت فالأحوط لمن يريد الاعلام ان يؤذن و يصلى بعده( شريعتمداري).
[٢] يعني يستحب الاذان اول الوقت و ان لم يرد الصلاة و أمّا إذا أراد الصلاة اول الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين احدهما للاعلام و الآخر للصلاة محل تأمل فالأحوط حينئذ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما( گلپايگاني)
[٣] ليس الفارق بينهما الا مجرد دعوى الإجماع( شاهرودي). فيه تأمل( قمّيّ).
[٤] فيه اشكال فالأحوط قصد القربة بالاذان و ان لم يرد الصلاة( گلپايگاني).
[٥] و لو ندبا و لو قيل به فالاولى اتيانها قاصدا به امتثال العمومات الدالة على استحبابها كما ان الأولى و الأحوط الصلاة على محمّد و آله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد( شاهرودي). لكنها مكملة للشهادتين فينبغي ان يؤتى بها( ميلاني).
[٦] و كذا في الشهادتين أيضا لهذا الفرض( خ). و قد ورد في النصّ تكرار الشهادة مرتين أو ثلاثا( ميلاني).
[٧] بل في الشهادتين ايضا( قمّيّ).
[٨] و الظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضا إذا سمعت أذان القبيلة و الاذان و الإقامة لها أفضل( خ)