العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - ٦٩ - مسألة إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا
من النحو و الصرف و نحوهما و لا في الموضوعات المستنبطة[١] العرفية[٢] أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة- فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل و هكذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية
٦٨- مسألة لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد
إلا في التقليد و أما الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التي لا متولي لها و الوصايا التي لا وصي لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية نعم الأحوط[٣] في القاضي[٤] أن يكون أعلم[٥] من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه
٦٩- مسألة إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا
[١] الأقوى جواز التقليد فيها فانها و ان لم تكن بنفسها موارد للتقليد لكنها ممّا يئول التقليد فيها الى التقليد في الاحكام الشرعية( نجفي). هذا إذا لوحظت في حدّ نفسها و أمّا من حيث ترتب الحكم الشرعى عليها فالتقليد فيها يرجع الى التقليد فيه( ميلاني). لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعية و العرفية في أنّها محل للتقليد اذ التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعى كما هو ظاهر( خوئي). الموضوعات المستنبطة كالصعيد و الغناء و الوطن و المفازة و ان لم تكن بأنفسها مورد التقليد لكنها باستتباعها للحكم الشرعى تكون موردا له( شاهرودي). لكن الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد( گلپايگاني).
[٢] لا مانع من التقليد في النحو و الصرف في غير ما يقع في طريق الاستنباط كصيغ العقود و الايقاعات و الاذان و الإقامة و القراءة و كذلك لا مانع منه في الموضوعات المستنبطة كالصعيد و الغناء و قد أفتى المصنّف و غيره في هذا الكتاب و غيره في مسائل كثيرة مربوطة بالموضوعات المستنبطة فان أدلّة التقليد تجرى فيها و لا يقدر المقلّد على استنباطها غالبا( شريعتمداري). الظاهر جريانه فيها( قمّيّ).
[٣] لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين كما مرّ( گلپايگاني) اذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعى كما مر( قمّيّ).
[٤] مر التفصيل فيه( خوئي). ذلك هو الأولى إذا رجع ترافع المتخاصمين الى تنازعهما في الحكم الشرعى فالاقوى حينئذ أن يتحاكما لدى من يتفقان على أعلميته( ميلاني).
[٥] فيما إذا كان منشأ التنازع الاختلاف في الحكم الشرعى فحينئذ الأقوى تعين الرجوع الى الأعلم-- و الا فالاقوى جواز الترافع الى غير الأعلم مطلقا( شاهرودي).