العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٠ - ١ - مسألة الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم
بالمحاذاة مع الإمكان و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظن و في كفاية شهادة العدلين[١] مع إمكان تحصيل العلم إشكال[٢] و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها و إلا فالأحوط تكرار[٣] الصلاة[٤] و مع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات[٥] إن وسع الوقت و إلا فيتخير بينها[٦]
١- مسألة الأمارات المحصلة للظن[٧] التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم
كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة منها الجدي[٨][٩]
[١] الظاهر كفايتها إذا كانت مستندة الى الحس و الى العلامات المعتبرة( شريعتمداري).
[٢] لا يبعد الكفاية مع كون أخبارهما عن المبادى الحسية و يقدم البينة على اجتهاده الظنى و لا يبعد جواز التمويل على قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمى و ان خالف ظنه المطلق( خ) لا إشكال فيه ان كان شهادتهما مستندا الى المبادى الحسية( شاهرودي). اظهره كفاية شهادة العدلين بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد بل مطلق الثقة ايضا( خوئي). الأقوى كفايتها ان كان اخبارهما مستندا الى المبادى الحسية و الا فالاقوى عدم الكفاية حتّى مع عدم التمكن من العلم فيعمل بالظن الفعلى( گلپايگاني). الأقوى عدم الاشكال في ذلك الا إذا استندت الشهادة الى الحدس محضا( ميلاني) مع عدم كون المستند حسيا و الا فالاقوى كفاية اخبارهما( خونساري). الأظهر الكفاية بل الأظهر كفاية عدل واحد بل ثقة( قمّيّ).
[٣] اذا كان شهادة البينة عن حس لا عبرة باجتهاده( قمّيّ).
[٤] و الأظهر كفاية العمل بالبينة( خوئي).
[٥] على الأحوط و لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة( خوئي). على الأحوط كما ان الأحوط مع ضيق الوقت القضاء ايضا( گلپايگاني). و ان كان الاكتفاء بجهة واحدة لا يخلو من قوة( ميلاني) على الأحوط و ان كان الأقرب جواز الاكتفاء إلى جهة واحدة( قمّيّ).
[٦] و الأحوط القضاء خارج الوقت ايضا( خونساري).
[٧] قد يقال بأن منها ان القمر ليلة السابع من الشهر عند غروب الشمس مسامت لقبلة ذلك الافق و ادعى فيه التجربة( رفيعي).
[٨] ما كان من الخصوصيات المذكورة مؤثرا في حصول الظنّ فمعتبر و الا فلا( قمّيّ).
[٩] يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى (طبع قديم، للسيد اليزدى)، ٢جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - لبنان - بيروت، چاپ: ٢، ١٤٠٩ ه.ق.