العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
القرآن و إما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن أو رافع لكراهته كالأكل[١] أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر[٢] و الوضوء المستحب نفسا[٣] إن قلنا به كما لا يبعد[٤] أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة[٥] الواجبة أداء و قضاء عن النفس أو عن الغير و لأجزائها المنسية بل[٦] و سجدتي السهو[٧] على الأحوط[٨] و يجب أيضا للطواف الواجب و هو ما كان جزء للحج أو العمرة و إن كانا مندوبين[٩] فالطواف
[١] في حال الجنابة و اما في غيرها فغير ثابت( خ). الظاهر اختصاصه بالاكل في حال الجنابة( نجفي). اى في حال الجنابة( شريعتمداري). فى حال الجنابة( شاهرودي- گلپايگاني).
فيما كان مكروها بدون الوضوء كما في حال الجنابة( ميلاني).
[٢] لا يصير الوضوء واجبا بالنذر و مثله بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ و هو يحصل باتيان الوضوء المنذور و ليس الوضوء المنذور قسما خاصا في مقابل المذكورات و ليس من الوضوء الذي لا غاية له نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محل تأمل( خ).
[٣] سيأتي إنشاء اللّه بعض الكلام في الوضوءات المستحبة و على الاجمال الوضوء بقصد القربة و امتثال الامر به يقع صحيحا( ميلاني).
[٤] و ان كان الأحوط ان يقصد به الكون على الطهارة( شاهرودي). بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر( گلپايگاني). و ان كان الأولى ان يقصد به الكون على الطهارة( ميلاني). فيه بعد بعيد( نجفي).
[٥] وجوبا شرطيا لا شرعيا و لو غيريا على الأقوى و كذا في ساير المذكورات( خ).
[٦] لا يترك( نجفي).
[٧] و الأقوى عدم الوجوب لهما( خ).
[٨] و ان كان الأظهر عدم وجوبه فيهما( خوئي- قمّيّ). استحبابا( شاهرودي). احتياطا لا ينبغي تركه( ميلاني).
[٩] على الأحوط( خ).