العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٥ - ٣ - مسألة لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
و لو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة[١] إلى ما بعد آية السجدة و أما لو قرأها ساهيا فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول[٢] إلى سورة أخرى و إن كان قد تجاوز النصف و إن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط[٣] إتمامها[٤] إن كان في أثنائها[٥] و قراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها[٦] و هو في الفريضة ثمَّ إتمامها و إعادتها[٧] من رأس[٨] و إن كان بعد الدخول في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد[٩] و هو في الصلاة ثمَّ أتمها و أعادها و إن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته و لا شيء عليه و كذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا
[١] بل إذا اتى بقصد الجزئية استأنفها على الأحوط و لو لم ينو الاتمام او القراءة الى تمام آية السجدة و الا مع عدم قصدها فيشكل الابطال قبل اتيان السجدة( خ).
[٢] على الأحوط( قمّيّ).
[٣] في كون الاتمام احوط تأمل( شاهرودي).
[٤] و الأقوى جواز الاجتزاء بهذه الصورة و الاكتفاء بالايماء من دون إعادة الصلاة و كذا في الفرع الآتي( خ).
[٥] و الأظهر جواز الاكتفاء بالاتمام و الأحوط الايماء الى السجدة في الصلاة ثمّ الإتيان بها بعدها في الفرض و فيما إذا تذكر بعد الدخول في الركوع( خوئي).
[٦] لا مجال للتخيير بين السجدة و الايماء في اثناء الصلاة بل المتعين الاحتياط باتيان السجدة بعد الصلاة و الايماء في حالها( شاهرودي) الأحوط اختيار الإيماء الى السجدة في الصلاة ثمّ الإتيان بالسجدة بعد الصلاة و لا يحتاج الى الإعادة الصلاة و كذلك لو تذكر بعد الركوع( قمّيّ).
[٧] الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الايماء و الأحوط ترك السجدة بين الصلاة و كذا لو تذكر بعد الركوع( گلپايگاني). و ان كان الأقوى صحة الفريضة لو اختار الايماء في اثنائها و أخر السجدة الى الفراغ منها و كذا في الصورة التالية( ميلاني).
[٨] لا يبعد الاكتفاء بالايماء للسجدة في الصلاة ثمّ السجدة بعدها و حينئذ لا وجه للاعادة و كذا الكلام فيما بعده( خونساري).
[٩] قد مر ما هو المختار( شاهرودي).