العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - ٤ - مسألة إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر
٢- مسألة إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
إلا إذا علم[١] زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة[٢] حينئذ[٣]
٣- مسألة في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب[٤] الغسل على واحد[٥] منهما[٦]
و الظن كالشك[٧] و إن كان الأحوط فيه[٨] مراعاة الاحتياط فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل[٩] و توضأ[١٠] إن كان مسبوقا بالأصغر
٤- مسألة إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما[١١] الاقتداء بالآخر
للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه و لو دارت بين ثلاثة[١٢]- يجوز لواحد[١٣] أو
[١] يجرى في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في مسئلة السابعة و الثلثين فراجع( خ) قد مر الكلام في نظيره و ان الأقوى لزوم الغسل في هذه الصورة أيضا و ان الاستصحاب مخدوش فيه( نجفي).
[٢] لا يمكن ذلك لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها( خوئي). و يمكن معارضته باستصحاب الجنابة( قمّيّ). لكن لا يبنى عليه( ميلاني). فيه اشكال( رفيعي).
[٣] و هو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط( خونساري).
[٤] مع عدم كون جنابة صاحبة موضوعة للاثر بالنسبة إليه و الا يجب كما مر( خ). لو كان كل منهما بالنسبة الى صاحبه خارجا عن محل الابتلاء( نجفي).
[٥] اذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه الى الآخر كعدم جواز استيجاره لدخول المسجد و نحوه فمقتضى العلم الاجمالى وجوب الغسل عليه فلا بدّ من الجمع بين الطهارتين( خوئي). تقدم منا في المسألة المتقدمة( قمّيّ).
[٦] أي ما لم يكن لجنابة غيره اثر في محل ابتلائه( ميلاني).
[٧] لو لم يكن من الظنون المعتبرة( نجفي).
[٨] لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ بل يجرى مع الشك ايضا( خوئي).
[٩] على الاحتياط الغير اللازم( نجفي).
[١٠] على الأقوى( نجفي).
[١١] على الأحوط فيه و فيما بعده( شاهرودي).
[١٢] لا يخلو من اشكال( گلپايگاني).
[١٣] بل لا يجوز على الأقوى( خ)