العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٠ - ٣٦ - مسألة في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء
بل في سائر الدورانات
٣٢- مسألة إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به
فالأحوط[١] أن يتيمم قبل الوقت[٢] لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت و يبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء[٣] إذا أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على الطهارة
٣٣- مسألة يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب
كما أنه يستحب[٤] إذا كان مستحبا و لكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح
٣٤- مسألة إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة
فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة و إن كان على المتعارف لا يبعد[٥] كفاية مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح كليهما
٣٥- مسألة إذا شك في وجوب حاجب في بعض مواضع التيمم
حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص[٦] حتى يحصل اليقين أو الظن[٧] بالعدم[٨]
٣٦- مسألة في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء
كالحائض و النفساء و ماس الميت الأحوط[٩] تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا[١٠] من باب التداخل و لو عين أحدهما في التيمم
[١] بل لزومه لا يخلو من قوة و كذا الحال في الوضوء بل الوضوء قبل الوقت لاجل الصلاة في الوقت لا مانع منه( خ).
[٢] بل لا يخلو من قوة( خوئي).
[٣] عدم الوجوب بالنسبة إليه اظهر( خوئي).
[٤] فيه اشكال( خ).
[٥] بل بعيد غايته و يكتفى بمسح البشرة( شاهرودي). بل بعيد فيتعين مسح البشرة( گلپايگاني). بل بعيد( ميلاني).
[٦] مع كون المنشأ احتمالا يعتنى به العقلاء و معه يشكل الاكتفاء بالظن بالعدم( خ).
[٧] الظنّ بالعدم لا يكفى خصوصا إذا كان مسبوقا بالمانع( شاهرودي). بل الاطمينان( گلپايگاني). يعنى الاطمينانى منه( قمّيّ).
[٨] لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمينان( خوئي). البالغ حدّ الاطمينان( ميلاني).
[٩] الأولى( خ).
[١٠] هذا الاحتمال ضعيف( خوئي).