العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١٩ - ١٤ - مسألة وقت النية ابتداء الصلاة
بطل[١] و كذا إذا كانا معا منضمين محركا و داعيا على العمل و إن كانا مستقلين فالأقوى الصحة[٢] و إن كان الأحوط[٣] الإعادة[٤]
١٢- مسألة إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها
كأن قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية و سلام الصلاة بطل[٥] إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه أم لا و كذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن و الذكر على الأحوط[٦] و أما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا.
١٣- مسألة إذا رفع صوته[٧] بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا و كان من الأذكار الواجبة و لو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل[٨] مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية
١٤- مسألة وقت النية ابتداء الصلاة
و هو حال تكبيرة الإحرام
[١] ان كان صورة الصلاة للتعليم مثلا و قصد عنوان الصلاة خالصا لله فالظاهر الصحة( قمّيّ).
[٢] بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح و الأحوط فيه البطلان ايضا( خ) استقلالهما في حدّ نفسهما لا يوجب تعدّد تأثيرهما فهما مشتركان فيه فالبطلان هو الأقوى الا ان تكون الضميمة راجحة و مؤكدة للقربة( ميلاني). خصوصا في الضميمة الراجحة مثل الصلاة لادراك فضيلة الجماعة( رفيعي).
[٣] بل الأقوى على ما تقدم من توجيه الفرض كما انه على المعنى الآخر أيضا كذلك( شاهرودي).
[٤] لا يترك( گلپايگاني- خونساري- قمّيّ).
[٥] أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا و في الاركان و لو سهوا( خ) ان لم يكن عن عمد و لم يكن من الاركان و تداركه لم يكن مبطلا( قمّيّ).
[٦] لا فرق بين القرآن و الذكر و بين غيرهما و لعدم البطلان في الجميع وجه غير بعيد( خوئي).
بل مطلقا على الأحوط( خ).
[٧] بشرط ان لا يكون مفرطا بحيث ينافى هيئة الصلاة( رفيعي).
[٨] في مقدار الواجب من الجهر في الجهرية يجب الإتيان به بداعى القربة( گلپايگاني). ان كان ذلك من باب اختيار بعض افراد الواجب و ترجيحه على غيره بداعى الاعلام و نحوه( ميلاني). اذا- كان أصل الإتيان بقصد الصلاة و رفع الصوت بقصد الاعلان و اما مع التشريك في أصل الإتيان مشكل او مبطل حتّى مع كون الاعلان تبعا( خ).