العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - ٣٢ - مسألة لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد
٢٩- مسألة إذا كانت[١] الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب[٢] تقليلها
بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل[٣] و الأولى تقليلها[٤].
٣٠- مسألة يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
فلو عكس بطل نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح
٣١- مسألة لو لم يمكن[٥] حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء
أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح[٦] بالماء الجديد و الأحوط[٧] المسح[٨] باليد اليابسة[٩] ثمَّ بالماء الجديد ثمَّ التيمم أيضا[١٠].
٣٢- مسألة لا يجب في مسح[١١] الرجلين أن يضع يده على الأصابع
[١] الأقوى الإضرار لو صدق الغسل عرفا و لا يجدى قصد المسح( نجفي).
[٢] ان كان بالمسح و الامرار حصل الغسل لا يترك الاحتياط بالتقليل بل لزومه لا يخلو من قوة لكنه مجرد فرض و ان كان بعد رفع اليد يجرى الماء على المحل بحيث يتحقّق أول مراتب الغسل لا يجب التقليل( خ).
[٣] الأحوط بل الأقوى ذلك( نجفي). لكن بعد تحقّق المسح( ميلاني).
[٤] بل الأحوط( شاهرودي).
[٥] و لو بالذهاب الى مكان بارد مثلا( نجفي).
[٦] بل الأقوى وجوب التيمم عليه و الاحتياط أولى( خوئي).
[٧] لا يترك( گلپايگاني). لا يترك هذا في سعة الوقت و الإمكان و ان دار الامر بين المسح بماء جديد أو التيمم فالاول مقدم( نجفي). لا يترك الجمع بين الثلاثة( خونساري).
[٨] لا يترك خصوصا بالنسبة الى ضم التيمم( قمّيّ).
[٩] يتحقّق الاحتياط بالمسح بالماء الجديد و ضم التيمم بلا حاجة الى المسح باليد اليابسة للجزم بعدم شرطية يبوسة اليد( شاهرودي).
[١٠] يقوى تعينه لكن الاحتياط المذكور لا يترك( ميلاني).
[١١] المناط صدق المسح لا التدريج و الدفعة( رفيعي).