العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - ٢٩ - مسألة إذا كان المصحف للغير
المأخوذة[١] بقصد التبرك لأجل الصلاة
٢٦- مسألة إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء
أو بالوعته وجب إخراجه[٢] و لو بأجرة و إن لم يمكن فالأحوط[٣] و الأولى[٤] سد بابه و ترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
٢٧- مسألة تنجيس مصحف الغير
موجب لضمان[٥] نقصه[٦] الحاصل بتطهيره.
٢٨- مسألة وجوب تطهير المصحف كفائي
لا يختص[٧] بمن نجسه و لو استلزم صرف المال وجب و لا يضمنه من نجسه[٨] إذا لم يكن لغيره[٩] و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال و كذا لو ألقاه في البالوعة فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه[١٠] لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان[١١] المسبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به[١٢] و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة[١٣] منه
٢٩- مسألة إذا كان المصحف للغير
ففي جواز تطهيره بغير إذنه
[١] الحكم بالإطلاق فيها مشكل و يمكن الفرق بحسب انواعها( نجفي).
[٢] سواء في ذلك من القاه و غيره نعم قد مر الكلام بالنسبة الى ضمان الاجرة في مسئلة تنجيس المسجد فراجع( نجفي).
[٣] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني). بل اللازم و الأقوى( شريعتمداري). بل الأقوى( خ- رفيعي- نجفي).
[٤] بل و الأقوى( ميلاني).
[٥] فيه اشكال بل منع نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته( خوئي).
[٦] بل لضمان النقص الحاصل بالتنجيس لا المال الذي صرف في تطهيره و لا النقص الحاصل بالتطهير و لا ينافى ذلك جواز الزام المنجس بالتطهير من ماله كما تقدّم( شريعتمداري). بل الحاصل بنفس التنجّس و لو بلحاظ ما يستلزمه التطهير( گلپايگاني).
[٧] يجوز للحاكم الزامه و صرف ماله في تطهيره و ان كان واجبا كفائيا على الجميع( خ).
[٨] قد مر الكلام في تنجيس المسجد فراجع( نجفي).
[٩] كانه دفع لتوهم ضمانه لما يصرف في التطهير إذا كان لنفسه بخلاف ما إذا كان لغيره( ميلاني)
[١٠] فيه تأمل قد مر( نجفي).
[١١] الأقوى ذلك كما مر( نجفي). عدم الضمان هو الأقوى( رفيعي).
[١٢] بمعنى ان له جهة اختصاص به و مع ذلك يجب كفاية على الكل( شريعتمداري)
[١٣] الا ان لا يتمكن من ذلك فحينئذ تؤخذ الاجرة من بيت المال لو لم يتبرع أحد بها( نجفي).