العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - الأول خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرار
بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة و كذا لو ترك أحدهما و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و إن كان من عزمه[١] حينه أن يزور[٢] فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. الرابع أن ينذر الغسل و الزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان و لو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة[٣]. الخامس أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل و عليه لو تركهما وجبت كفارتان و لو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كل بالآخر و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال
فصل في غسل الجنابة
و هي تحصل بأمرين
الأول خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرار
و إن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها[٤] جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل[٥] مع عدم
[١] لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة و التعليل عليل نعم لو كان من قصده الغسل المتعقّب بالزيارة فلا يكفى الغسل المجرّد( گلپايگاني).
[٢] الا أن يكون قصد الناذر من غسل الزيارة ذلك أي المقصود به فعل الزيارة بعده و الّا إذا قلنا بالمقدّمة المقصود بها التوصل و الظاهر ايكال امثال ذلك الى قصد الناذر و نظره( شريعتمداري).
[٣] هذا إذا نذر الغسل للزيارة و أمّا إذا نذر الغسل المتعقب بها و ترك الزيارة فعليه كفّارتان( خ). فيما أتى بالزيارة و لم يغتسل أما لو اغتسل و ترك الزيارة فيلزم عليه كفّارتان فانه ترك الزيارة و ترك غسل الزيارة بترك الزيارة و مجرد الغسل غير كاف في رفع الحنث( شريعتمداري). فيما لو زار و ترك الغسل دون العكس الا أن يكون قد نذر مطلق الغسل و لو لغاية اخرى و اغتسل لاجلها و لم يزر( ميلاني).
[٤] في تحقّق الجنابة بخروج المنى من المرأة بغير شهوة اشكال فالاحتياط لا يترك( خوئي- قمّيّ).
[٥] المسبب عن خروج المنى( نجفي).