العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - ٧ - مسألة وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم
و هي دينار في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره[١] إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة و الأمة[٢] و الدائمة و المنقطعة و إذا كانت مملوكة للواطئ- فكفارته ثلاثة أمداد[٣] من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحللة إذا وطئها مالكها إشكال و لا يبعد[٤] إلحاقها[٥] بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه و الأحوط الجمع[٦] بين الدينار و الأمداد و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة[٧] و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم[٨] أيضا[٩] و هو الحرمة و إن كان أحوط[١٠] نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
٦- مسألة المراد بأول الحيض ثلثه الأول
و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلاث يومان و إذا كانت سبعة فكل ثلاث يومان و ثلاث يوم و هكذا
٧- مسألة وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم[١١]
[١] و ان لم يكن عنده ما يكفر يتصدق على مسكين بقدر شبعه( ميلاني).
[٢] الأقوى ان محللة البضع أيضا كذلك( نجفي).
[٣] لكنها غير واجبة( ميلاني). و الأولى عشرة امداد على عشرة مساكين( نجفي).
[٤] لا بدّ في الحاق المزوجة و المحللة و اما المبعضة فعدم الالحاق فيها اقوى( نجفي).
[٥] محل تامل( خ).
[٦] و يكفى تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه( شاهرودي).
[٧] و لكن تحرم عليه المطاوعة( شريعتمداري).
[٨] الجهل بالحكم لا يرفع الكفّارة الا إذا كان عن عذر( شريعتمداري)
[٩] الأقوى هو عدم الحاقه بالصورة السابقة( خونساري).
[١٠] لا يترك( خ). هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). يعنى في الأخير( رفيعي)
[١١] بل الظاهر عدمه( خ).