العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٧ - ١٠ - مسألة لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر
أصابع الرجلين
٨- مسألة الأحوط[١] كون السجود على الهيئة المعهودة
و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض بل و مد رجله[٢] أيضا بل و لو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور لكن قد يقال بعدم الصدق[٣] و إنه من النوم على وجهه
٩- مسألة لو وضع[٤] جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات
فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها[٥] و وضعها[٦] ثانيا كما يجوز جرها[٧] و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط[٨] الجر[٩] لصدق زيادة السجدة مع الرفع و لو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام[١٠] و الإعادة
١٠- مسألة لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر[١١]
و لا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة و لا يلزم من
[١] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك( ميلاني- قمّيّ).
[٢] لا يترك الاحتياط بتركه كما ان الظاهر عدم صدق السجود على الانكباب على الوجه( خ).
[٣] الظاهر صحة هذا القول( خوئي) و هو كذلك على الظاهر( شاهرودي). فالأحوط تركه( گلپايگاني) و هو الصواب( رفيعي).
[٤] من غير عمد في هذه المسألة و المسألة الآتية و ان كان الوضع العمدى في الشق الأول من هذه المسألة غير مضر إذا لم يكن بعنوان الصلاة( خ).
[٥] بل يتعين على الأحوط( شاهرودي).
[٦] الأقوى ان ذلك متعين( ميلاني). بل هو المتعين على الأقوى( قمّيّ).
[٧] فيه اشكال و الأظهر وجوب الرفع و وضع الجبهة على ارض غير مرتفعة و الأحوط إعادة الصلاة بعد تمامها( خوئي). الظاهر عدم جواز الجر في الفرض( شريعتمداري) و الأحوط تركه( گلپايگاني). محل اشكال( خونساري).
[٨] بل هو الأقوى( شاهرودي)
[٩] بل هو الأظهر( ميلاني).
[١٠] بل الأقوى الرفع و الوضع و اتمام الصلاة و الإعادة( شاهرودي) بعد الرفع و الوضع( قمّيّ).
[١١] بل يجب عليه الرفع و الوضع ثانيا و لو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة و الأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد اتمامها( خوئي). بل الأحوط الرفع و الوضع و الإعادة في جميع صور المسألة( قمّيّ).