العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - ٩ - مسألة إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما
فلا يبعد التخيير[١] و الأحوط[٢] تطهير البدن[٣] و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه[٤].
٩- مسألة إذا تنجس[٥] موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما
فلا يسقط الوجوب[٦] و يتخير إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين الأخف و الأشد أو بين متحد العنوان و متعددة[٧] فيتعين الثاني في الجميع[٨] بل إذا كان موضع النجس واحدا و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين[٩] وجبت بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل و تمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها[١٠] لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
[١] بل يطهر بدنه و صلى عاريا مع إمكان نزعه، كانت النجاسة في أحدهما أشد او أكثر أم لا و مع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن ان كانت نجاسته مساوية الثوب أو أشدّ أو أكثر و مع أكثرية نجاسة الثوب و أشديتها يتخير( خ)- لا يترك و الأولى تطهير البدن و الصلاة في الثوب المتنجس ثمّ الصلاة عاريا ان لم يكن هناك ناظر محترم( نجفي).
[٢] بل الأقوى و الصلاة عاريا نعم لو اضطر الى لبس هذا الثوب في حال الصلاة ففى تقديم تطهير البدن اشكال( شاهرودي).
[٣] لا يترك( شريعتمداري). بل لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[٤] بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر( خوئي)- الترجيح في الثوب بالاشدية محل نظر( ميلاني).
[٥] بعض ما ذكر في هذه المسألة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٦] على الأحوط في جميع الفروض المذكورة( شريعتمداري).
[٧] لو كان كلّ عنوان مانعا مستقلا( گلپايگاني).
[٨] على الأحوط في الدوران بين الاخف و الاشد( خوئي)- على الأقوى في الأول و على الأحوط في غيره و في الصور الآتية نعم لو تعدّد عنوان المانعية كأنّ يكون النجس من اجزاء ما لا يؤكل لحمه كان الأقوى أيضا التعين( ميلاني).
[٩] على الأحوط الأولى( خوئي).
[١٠] لا بأس بتركه( خوئي).