العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٨ - ٣ - مسألة لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
المساجد[١] دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك و إلا حرم و إذا حاضت[٢] في المسجدين تتيمم[٣] و تخرج[٤] إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا[٥]
١- مسألة إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
و إن شكت في ذلك صحت فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها و لا يجب[٦] عليها الفحص[٧] و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة
٢- مسألة يجوز للحائض سجدة الشكر
و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت[٨] آيتها[٩] و يجوز لها[١٠] اجتياز[١١] غير المسجدين لكن يكره و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد[١٢] المشرفة[١٣]
٣- مسألة لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
بل
[١] على المشهور الموافق للاحتياط( خوئي). على الأحوط( شاهرودي- قمّيّ).
[٢] بل إذا كان حيضها منقطعا لا جاريا كما مر( خ).
[٣] بداعى مطلق المطلوبية و بنحو لا ينافى البدار في الخروج( ميلاني). قد مر الكلام فيه في احكام الجنابة( نجفي).
[٤] في مشروعية التيمم في هذا الفرض منع تقدم في بحث الجنابة( خوئي). فيه اشكال( قمّيّ)
[٥] مر منه ما ينافى ذلك في الجنابة( خ).
[٦] الحكم بعدم الوجوب في خصوص هذه الشبهة الموضوعية محل تأمل و ان لم يحكم بالوجوب في ساير الشبهات الموضوعية لمكان الرواية الواردة في الدم المردد بين الحيض و البكارة فليراجع( نجفي).
[٧] محل اشكال و ذلك لقوله عليه السّلام« فلتتق اللّه» الوارد في مورد اشتباه الدم بين العذرة و الحيض( خونساري).
[٨] على الأحوط و ان كان الاستحباب لا يخلو من رجحان( خ). على الأحوط و الظاهر عدم الوجوب بالسماع( خوئي) على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني). الظاهر عدم الوجوب ان لم يكن باختياره( قمّيّ).
[٩] على الأحوط( شريعتمداري).
[١٠] على الأحوط( قمّيّ).
[١١] اذا لم يكن هتكا للحرمة( ميلاني).
[١٢] قد مر حكمها( شاهرودي).
[١٣] الأحوط الترك( گلپايگاني).