العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - ٢٣ - مسألة لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز
و لا دليل عليه نعم لا إشكال في حرمة وطئها
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها
إذا كانت مدخولة و لو دبرا و كان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا[١] أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا[٢] من استعلام حالها و إن كانت حاملا يصح طلاقها و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها
٢١- مسألة إذا كان الزوج غائبا
و وكل حاضرا متمكنا[٣] من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض
٢٢- مسألة لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة
فبانت حائضا بطل و بالعكس[٤] صح[٥]
٢٣- مسألة لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز[٦]
أو التخيير[٧] بين الأعداد المذكورة[٨] سابقا و لو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض[٩] بطل[١٠] و لو اختارت عدمه صح
[١] على تفصيل موكول الى محله( ميلاني).
[٢] او يكون متعسرا عليه و خصوصيات المسألة موكولة الى محلها( خ)
[٣] و لو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأقوى( خ).
[٤] اذا تحقّق منه قصد الانشاء( شاهرودي).
[٥] بشرط تحقّق ما يعتبر في باب الانشاء من القصد و نحوه( نجفي). إذا حصل منه الانشاء( رفيعي).
[٦] على الأحوط فيه و في التخيير( شريعتمداري).
[٧] مر الإشكال في التخيير( قمّيّ). الحكم بالبطلان فيهما محل تأمل فلا يترك ما تقتضيه الحائطة( ميلاني).
[٨] مر ان التخيير لم يثبت في مورد( خوئي).
[٩] قد مر ان الأحوط لو لم يكن اقوى لزوم التحيض اول رؤية الدم و كذلك الأحوط لو لم يكن اقوى لزوم التحيض بالسبعة و ليس لها على الأحوط لو لا الأقوى التحيض في غير اول الرؤية و لا زائدا او ناقصا عن السبعة و لازم ذلك انه لو طلقها من اول الرؤية الى السبعة يقع باطلا و لو اختارت غيرها و في ما بعدها من اول الرؤية يقع صحيحا و لو اختارت لكن المسألة لما كانت مشكلة لزم مراعات الاحتياط فيها( خ).
[١٠] مشكل فلا يترك الاحتياط بل لا يبعد الصحة لو ماتت قبل الاختيار( گلپايگاني). فيه تأمل( نجفي).