العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - ٤٩ - مسألة يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
٤٥- مسألة الإسراف في ماء الوضوء مكروه
لكن الإسباغ مستحب و قد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار[١] مد و الظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين.
٤٦- مسألة يجوز الوضوء برمس الأعضاء
كما مر و يجوز برمس أحدها و إتيان البقية على المتعارف بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما
٤٧- مسألة يشكل صحة وضوء الوسواسي[٢] إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء
من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع
٤٨- مسألة في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى
لزيادة اليقين لا بأس به[٣] ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل[٤] و إن كان الغرض منه زيادة اليقين لعده في العرف غسلة أخرى و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر[٥] ما دام يعد[٦] غسلة واحدة[٧].
٤٩- مسألة يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة[٨] من الأصابع الخمس إلى الكعبين
أيها كانت حتى الخنصر[٩] منها[١٠]
[١] قد مر الكلام في المد و انه خمس الصاع في عصر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ربعه بعده فراجع( نجفي).
[٢] و كذا كثير الشك إذا اعتنى بشكه( خونساري).
[٣] الأحوط ترك المبالغة في الامرار بعد حصول اليقين بتحقّق غسل تمام العضو و ان كان لزيادة اليقين فضلا عما لو كان عبثا و لغوا( شاهرودي)
[٤] البطلان لا يخلو عن قوة( شاهرودي).
[٥] مشكل( خونساري).
[٦] هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف و إلا ففي صحته الوضوء اشكال بل منع( خوئي).
[٧] و لا يعد عبثا و لغوا على الأحوط( شاهرودي) و يصدق عليه الاستظهار( قمّيّ) و يصدق على الأحوط عليه تحصيل اليقين( نجفي). و لا يكون خارجا عن متعارف الغسل او يقصد حصوله باستيلاء الماء بجزئه الأخير( ميلاني).
[٨] الافضل بل الأحوط المسح بتمام الكف( شاهرودي).
[٩] الأحوط المسح بالوسطى و حاشيتيها كما مر( نجفي).
[١٠] اذا مسح بعرضها و الا فلا يخلو من شبهة( ميلاني).