العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩٠ - ٣ - مسألة من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم
الثانية و في الثلاثية و الرباعية مرتين الأولى كما ذكر و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة و هو واجب غير ركن فلو تركه عمدا بطلت الصلاة و سهوا أتى به ما لم يركع و قضاه بعد الصلاة[١] إن تذكر بعد الدخول[٢] في الركوع مع سجدتي السهو[٣] و واجباته سبعة الأول الشهادتان. الثاني الصلاة على محمد و آل محمد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و يجزي[٤] على الأقوى[٥] أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد. الثالث الجلوس بمقدار الذكر المذكور.
الرابع الطمأنينة فيه. الخامس الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية و هما على الصلاة على محمد و آل محمد كما ذكر. السادس الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف بحيث لا يخرج عن الصدق. السابع المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات
١- مسألة لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة
فلا يجزي غيرها و إن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد أعلم أو أقر أو اعترف و هكذا في غيره
٢- مسألة يجزي[٦] الجلوس فيه بأي كيفية كان
و لو إقعاء و إن كان الأحوط[٧] تركه[٨]
٣- مسألة من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم
و قبله يتبع
[١] على الأحوط( قمّيّ)
[٢] على الأحوط( خوئي).
[٣] على الأحوط( خ).
[٤] الأحوط اختيار الأول كما ان الأقوى كون الصلوات بصيغة اللّهمّ صل على محمّد و آل محمّد( شاهرودي).
[٥] الأقوى هو تعين الكيفية الأولى( خ). الأحوط الاقتصار على الشهادة الأولى( خوئي) و الأحوط اختيار الأول( شريعتمداري) بل عدم اجزاء الاقل ممّا ذكر في الصورة الأولى لا يخلو من قوة( گلپايگاني). و الأحوط الاقتصار على الكيفية الأولى( خونساري). فيه نظر و الأحوط عدم الاجتزاء به( ميلاني). فيه نظر فلا يتعدى عن المتعارف المشهور بين المتشرعة على الأحوط( قمّيّ).
[٦] الأحوط اتيانه بالنحو الأول( رفيعي).
[٧] لا يترك( خونساري- قمّيّ).
[٨] لا يترك( شاهرودي).