العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٨ - ٤ - مسألة في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان
منافيا للرضا بقضاء الله و لا فرق بين الرحم و غيره بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال و الخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف[١] مناف لقوله تعالى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى و أما البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله نعم يوجب حبط الأجر و لا يبعد كراهته
٢- مسألة يجوز النوح[٢] على الميت بالنظم و النثر
ما لم يتضمن الكذب[٣] و لم يكن مشتملا على الويل و الثبور[٤] لكن يكره[٥] في الليل و يجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أولا
٣- مسألة لا يجوز اللطم[٦] و الخدش و جز الشعر[٧]
بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط و كذا[٨] لا يجوز شق الثوب على غير الأب[٩] و الأخ[١٠] و الأحوط تركه فيهما أيضا
٤- مسألة في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان
و في نتفه كفارة اليمين و كذا في خدشها[١١] وجهها
[١] روته العامّة منهم البيهقيّ و سرى الوهم منهم الى بعض أصحابنا( نجفي)
[٢] بالصوت المعتدل( نجفي).
[٣] او غيره من المحرمات( خ). و لم يتضمن شيئا من المحرمات الأخر( شريعتمداري). و لا سائر المحرّمات( گلپايگاني). و نحوه من الأمور الغير الجائزة كاغتياب ظالميه و البهت عليهم و ذكرهم بالسوء و اشباهها( نجفي).
[٤] على الأحوط( خ).
[٥] الحكم بالكراهة مشكل لضعف المستند جدا و احتمال الإرشاد فيه قويا( نجفي).
[٦] لا يبعد كراهته ان تجرد عن الخدش و نحوه( ميلاني) فيه و فيما بعده في المسألة الآتية و في لزوم الكفّارة و في مقدارها تأمّل( قمّيّ)
[٧] و نتفه( خ)
[٨] الأحوط عدم شقها الثوب على الزوج( نجفي).
[٩] و الأقوى جوازه في مصائب أهل البيت سيما مولانا سيد الشهداء روحى له الفداء( نجفي).
[١٠] و الامّ و الزوج بل و بعض الاقارب غير الولد و الزوجة لكن ما ذكره( قده) احوط( گلپايگاني) و غير الزوج و الام و قريب له سوى الزوجة و الولد( ميلاني).
[١١] اذا ادمت و الا تجب على الأحوط( خ). إذا ادمته على الأظهر( ميلاني).