العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦٨ - ٩ - مسألة لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود
الركن
٨- مسألة إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمَّ ركع
و لا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب و كذا لو تذكر بعد الدخول[١] في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى[٢] و إن كان الأحوط[٣] في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها و إتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة
٩- مسألة لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود
فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثمَّ ركع- و لا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثمَّ الركوع و إن كان بعد الوصول إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا و الإتيان بالذكر و إن خرج عن حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام[٤] ثمَّ الهوي للركوع[٥] أو القيام بقصد الرفع منه ثمَّ الهوي للسجود و ذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول و يحتمل كونه من باب نسيان الذكر و الطمأنينة في الركوع بعد تحققه و عليه فيتعين الثاني[٦] فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين[٧] ثمَّ يعيدها
[١] الأظهر بطلان الصلاة بنسيان الركوع و الدخول في السجدة الأولى و الاحتياط بما يذكره هو الأولى( ميلاني).
[٢] الأحوط العود ثمّ الإعادة و سجدتى السهو( شاهرودي).
[٣] لا يترك( خ- خونساري).
[٤] هذا هو الظاهر و إعادة الصلاة بعد ذلك احوط( خوئي).
[٥] هذا الاحتمال لا يخلو من وجه اذ لا يبعد أن يقال ان انتهاء الركوع الى حدّ معتبر في مفهومه لغة او عرفا و الهاوى الى السجود ليس براكع اولا و ساجد ثانيا و كذلك الجالس إذا سجد و ليس في كل ركعة إلا ركوع واحد لا ثلاث ركوعات استقلالا و في ضمن السجدتين فعليه المسألة من باب نسيان الركوع لا من باب نسيان الذكر او الطمأنينة( شريعتمداري).
[٦] هذا هو الأقوى لان المنسى هو الذكر و الطمأنينة دون نفس الركوع كما هو المفروض( شاهرودي). و هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط( گلپايگاني). يختار الثاني مع إعادة الصلاة( قمّيّ).
[٧] بل على الوجه الثاني( شاهرودي). و هنا وجه ثالث و هو العود الى حدّ الركوع و الإتيان بالذكر مطمئنا و وجه رابع هو السجود بلا انتصاب و الأقوى هو الوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه-- في حدّ الركوع آنا بلا احتياج الى الإعادة و ان كانت احوط و اما مع عدم الوقوف فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهوى الى السجود و اتمام الصلاة و اعادتها( خ). بل بالوجه الثاني و يسجد للسهو لاجل نسيان الذكر بناء على وجوبه لكل نقيصة( ميلاني).