العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى و عن الشهيد استحباب قضائها أجمع و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها و وجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود
٢٠- مسألة ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفيسا
فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية و وجهه غير واضح و لا بأس به لا بقصد الورود
فصل في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان و هي الغسل لدخول حرم مكة و للدخول فيها و لدخول مسجدها[١] و كعبتها و لدخول حرم المدينة و للدخول فيها و لدخول مسجد النبي[٢] ص و كذا للدخول في سائر المشاهد[٣] المشرفة للأئمة ع و وقتها قبل الدخول عند إرادته و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون[٤] فيها إذا لم يغتسل قبله كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم و مكة و المسجد و الكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع و كذا بالنسبة إلى المدينة و حرمها و مسجدها
١- مسألة حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف
و وجهه غير واضح و لا بأس به لا بقصد الورود
فصل في الأغسال الفعلية[٥]
و قد مر أنها قسمان
القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
و هي أغسال أحدها للإحرام و عن بعض العلماء وجوبه. الثاني للطواف[٦]
[١] يعني للزيارة( قمّيّ).
[٢] لدخول المسجد و للدخول في سائر المشاهد يغتسل رجاء( قمّيّ).
[٣] يأتي رجاء( خ). الحكم باستحبابه للدخول مشكل و الأظهر ان الغسل غسل الزيارة( نجفي).
[٤] مشكل و لا بأس به رجاء الا في غسل دخول الحرم فالظاهر جواز اتيانه بعد الدخول بل بعد دخول مكه( قمّيّ).
[٥] في بعضها تأمل و الامر سهل بعد جواز الإتيان رجاء( خ).
[٦] رجاء( قمّيّ).