العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة
٢- مسألة مطبق[١] الشفتين من الباطن[٢]
و كذا مطبق الجفنين فالمناط في الظاهر[٣] فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق[٤].
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلال
فإنه مطهر لبوله و روثه و المراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة[٥] و هي غائط الإنسان و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل و الأحوط[٦] مع زوال[٧] الاسم[٨] مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل في الإبل إلى أربعين يوما و في البقر إلى ثلاثين و في الغنم إلى عشرة أيام و في البطة إلى خمسة أو سبعة و في الدجاجة إلى ثلاثة أيام و في غيرها يكفي زوال الاسم
الثاني عشر حجر الاستنجاء
على التفصيل الآتي الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف[٩].
الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة
لوقوع النجاسات
[١] الحق ان ما بعد حمرة الشفة الى الفم داخل في الباطن و كذا الامر في مطبق الجفنين و ان التزم بغسلهما في الوضوء من باب المقدّمة العلمية( نجفي).
[٢] كلاهما محسوبان من الباطن في باب الغسل و الوضوء اما في باب الطهارة الخبثية فالأحوط غسلهما( شريعتمداري). غير معلوم( رفيعي).
[٣] فيه اشكال( قمّيّ).
[٤] بل بدون التطبيق على الأحوط( ميلاني).
[٥] قد مر و سيأتي ان الأقوى التعميم بالنسبة الى كل عذرة نجسة ثمّ ان المدار في اتصافه بالجلل نظر العرف( نجفي).
[٦] لا يترك في الإبل بما ذكره و في البقر عشرون يوما و في الغنم بما ذكره و في البطة خمسة أيّام و في الدجاجة بما ذكره( خ).
[٧] لا يترك( نجفي- رفيعي).
[٨] لا ينبغي تركه بل لا يترك( ميلاني).
[٩] قد مرّ التفصيل( گلپايگاني). الا فيما يحرم اكله من اجزائه كالطحال و نحوه فالاجتناب عما بقى في ذلك أحوط و أولى( ميلاني).