العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - ٣ - مسألة المراد من الناظر المحترم
شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها[١].
فصل في أحكام التخلي
١- مسألة يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة حتى عن المجنون[٢] و الطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا و العورة في الرجل[٣] القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون[٤] البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط[٥] ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
٢- مسألة لا فرق في الحرمة[٦] بين عورة المسلم و الكافر
على الأقوى[٧].
٣- مسألة المراد من الناظر المحترم
من عدا الطفل الغير المميز[٨] و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحللة بالنسبة إلى المحلل له فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر و هكذا في المملوكة و مالكها و المحللة و المحلل له و لا يجوز نظر
[١] اذا لم تكن الشبهة حكميّة( خونساري). هذا في الشبهة الموضوعيّة و اما في الشبهة المفهوميّة فيجب على العامى الرجوع الى المجتهد و لا اعتبار بشك العامى( شريعتمداري). إذا لم يقترن الشك الأول بالعلم الاجمالى و بعد مراجعة العامى الى من يقلده في الشك الثاني( ميلاني).
[٢] المميز( خ). لو كان مشخصا و مميزا( نجفي).
[٣] و الأحوط ستر ما بين الدبر و القبل في الرجل و المرأة و ما بين البيضتين في الرجل( نجفي).
[٤] فيه اشكال الا في حال الضرورة( نجفي).
[٥] لا يترك( نجفي).
[٦] و الأقوى حرمة النظر الى مجموع العورتين يعنى كل منهما( رفيعي).
[٧] على الأحوط( شاهرودي- قمّيّ). بل على الأحوط( خ).
[٨] بل غير المميز مطلقا( خ).