العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - ٣٠ - مسألة إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما
و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا فحاله حال الجاهل[١] القاصر أو المقصر
٢٦- مسألة إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات
و قلد من يجوز البقاء له أن يبقى[٢] على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء
٢٧- مسألة يجب على المكلف[٣] العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها
و لو لم يعلمها لكن علم إجمالا[٤] أن عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع[٥] صح و إن لم يعلمها تفصيلا
٢٨- مسألة يجب تعلم مسائل[٦] الشك و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا
نعم لو اطمأن من نفسه[٧] أنه لا يبتلى بالشك و السهو صح عمله[٨] و إن لم يحصل العلم بأحكامها
٢٩- مسألة كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات[٩] و المكروهات[١٠] و المباحات[١١]
بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات[١٢] أو العاديات
٣٠- مسألة إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما
و لم يعلم أنه واجب أو مباح
[١] قد مر الكلام منافى حالهما فليراجع( نجفي). بالتفصيل الذي تقدم( شاهرودي).
[٢] بل الظاهر تعيّن تقليده في مسئلة حرمة البقاء( خونساري).
[٣] صح عمله و لو لم يعلم مطابقته للواقع و قصد القربة في العبادات( رفيعي).
[٤] و لو لم يعلم اجمالا أيضا و اتى رجاء و طابق الواقع صحّ( خونساري).
[٥] الأقوى في المسألة الصحة مع مطابقة عمله للواقع او رأى من يجوز تقليده مع تمشى قصد القربة( نجفي).
[٦] قد عرفت ان الملاك في صحة العمل ما ذا( رفيعي).
[٧] بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلده إذا حصل منه قصد التقرب( خ). بل و لو لم يطمئن و كان عمله مطابقا للواقع و حصل منه قصد القربة( نجفي). بل لا يبعد في صورة عدم اطمينان الصحة لو أتى به رجاء و طابق الواقع( خونساري).
[٨] بل يصحّ مع احتمال الابتلاء ايضا إذا لم يتحقّق الابتلاء به خارجا أو تحقّق و لكنه قد اتى بوظيفة الشك أو السهو رجاء( خوئي). و كذا إذا لم يطمئنّ لكن اتى برجاء عدم الشك فلم يتّفق او اتّفق و عمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتّفق التطابق( گلپايگاني).
[٩] وجوبه فيما احرز عدم وجوبه و عدم حرمته غير معلوم نعم يجب في احراز ذلك عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل( گلپايگاني). ما ذكره قوى و لا وجه لاعتراض البعض في المباحات( رفيعي).
[١٠] يجب التقليد في جميع افعاله و اعماله الا في القطعيات و الضروريات( شاهرودي). لا يخفى كفاية العلم بعدم لزوم العمل أو الترك و ان لم يعلم باباحته أو ندبه او كراهته بالخصوص( نجفي).
[١١] لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب او الحرمة( خونساري). لو سلم ذلك في المباحات عن اقتضاء ففى المباحات اللااقتضائية محل اشكال( نجفي).
[١٢] محل اشكال( نجفي).