العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - ١٤ - مسألة يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه
عورة[١] على كل[٢] حال[٣].
١٣- مسألة لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير
كما في مقام[٤] المعالجة فالأحوط[٥] أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك و إلا فلا بأس
١٤- مسألة يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه
و إن أمال عورته إلى غيرهما و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما و لا فرق في الحرمة بين الأبنية
[١] بل للعلم الاجمالىّ بحرمة النظر الى العورة الواقعية فالنظر الى القبلين مخالفة قطعيّة و الى أحدهما مخالفة احتماليّة و ما في المتن لا يستقيم في المحارم( گلپايگاني). فيه منع نعم لا يجوز النظر الى كليهما و لا يجوز للرجل النظر الى آلة الرجولية للعلم بحرمته اما من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة و لا للمرأة النظر الى آلة الأنوثية لما ذكر و لا بأس في ان ينظر الرجل آلته الانوثية و المرأة آلته الرجولية لعدم احراز كونها عورة( خ).
[٢] اذا نظر الى مماثل عورته أمّا إذا كان الناظر من محارم الخنثى فلا يجوز النظر الى مماثل عورته و لا الى مخالفه( قمّيّ).
[٣] يعني كلتا الآلتين و الا فخصوص آلة الرجولية عورة على كل حال بالنسبة الى خصوص الرجل كما ان آلة الانوثية عورة على كل حال بالنسبة الى خصوص المرأة و ان كان ممسوحا( شاهرودي).
هذا إذا نظر الى مماثل عورته و اما في غيره فلا علم بكونه عورة نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر الى شيء منهما للعلم الاجمالى بكون أحدهما عورة( خوئي). على فرض أنّها طبيعة ثالثه و ذات عورتين حقيقة و الا فيحرم النظر الى كلتيهما معا دون إحداهما الا إذا كانت الخنثى من محارم الناظر و اما إذا كانت أجنبية فيحرم على كل من الرجل و المرأة النظر الى عورتها المماثلة لعورته دون المخالفة لها( ميلاني).
[٤] أو تحمل الشهادة أو ادائها لمكان الضرورة و نحوه( نجفي).
[٥] رعاية للنص لا لجواز النظر في المرآة حتّى ينافى ما تقدم( شاهرودي).