العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - ٧ - مسألة في الجرح المكشوف
٤- مسألة إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
و إلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلى المفصل[١] مكشوفا وجب المسح[٢] على ذلك[٣] و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين و عليها في محلها
٥- مسألة إذا كان في عضو واحد جبائر[٤] متعددة
يجب الغسل أو المسح في فواصلها
٦- مسألة إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها و إن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمَّ وضعها[٥] و مسح عليها[٦] و إن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط[٧] ضم التيمم أيضا[٨] خصوصا إذا كان[٩] عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر[١٠] الصحيح أيضا بالماء
٧- مسألة في الجرح المكشوف
[١] مع مراعاة المرور على قبة القدم( شريعتمداري).
[٢] على وجه يمرّ على قبّة القدم دون محاذى الخنصر و ان كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين( گلپايگاني).
[٣] الأحوط المسح على ذلك و على الجبيرة بمقدار يشمله الكف( شاهرودي). و يمر به على قبة القدم ان لم يكن عليها الجبيرة و الا فيحتاط بالمسح عليها ايضا( ميلاني). مارا به على قبة القدم مع الانكشاف و الا مسح مرتين على الأحوط( قمّيّ). مارا الى قبة القدم أو عليها الى المفصل احتياطا( خ).
[٤] الأحوط ضم التيمم في صورة كون الجبائر كثيرة( نجفي).
[٥] أي على المقدار الكائن منها على البشرة الغير المغسولة( نجفي).
[٦] أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها( خ).
[٧] احتياطا لا يترك( خ) الأظهر فيه تعين التيمم بلا حاجة الى المسح على الجبيرة( خوئي).
لا يترك( قمّيّ).
[٨] لا يترك الاحتياط بضم التيمم في هذه الصورة( نجفي).
[٩] يقوى في هذه الصورة تعين التيمم لكن الاحتياط المذكور لا يترك( ميلاني).
[١٠] لا يترك الاحتياط بضم التيمم في هذه الصورة بل في الصورة الأولى ايضا( شاهرودي).