العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - الرابع مسح الرجلين
من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما قبتا القدمين على المشهور[١] و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط[٢] و يكفي المسمى عرضا و لو بعرض إصبع أو أقل و الأفضل[٣] أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع[٤] و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم[٥] و يجزي الابتداء بالأصابع و بالكعبين و الأحوط[٦] الأول[٧] كما أن الأحوط[٨] تقديم[٩] الرجل اليمنى[١٠] على اليسرى و إن كان الأقوى جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى و الأحوط[١١] أن يكون[١٢] مسح[١٣] اليمنى باليمنى[١٤] و اليسرى باليسرى و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما و إن كان شعر على ظاهر القدمين- فالأحوط الجمع بينه[١٥] و بين
[١] و هو المنصور و لا ينبغي ترك الاحتياط( خ).
[٢] مارا بالمسح عليه على قبة القدم( قمّيّ). لا يترك( نجفي).
[٣] بل هو الأحوط( شاهرودي). فى كفاية الاقل تأمل( ميلاني).
[٤] لا ينبغي تركه( ميلاني).
[٥] بتمام الكف( خوئي). بكل الكف( قمّيّ). بالكف كلها( ميلاني).
[٦] لا يترك( نجفي).
[٧] هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٨] لا يترك( نجفي).
[٩] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي- قمّيّ).
[١٠] لا يترك هذا و ما يتلوه( ميلاني).
[١١] لا يترك( نجفي).
[١٢] لا يترك( گلپايگاني- قمّيّ).
[١٣] لا يترك هذا الاحتياط( خوئي).
[١٤] لا يترك( خونساري).
[١٥] اذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه و إذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب في جواز المسح على البشرة( خوئي).