العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - ٣١ - مسألة الذهب المذاب و نحوه من الفلزات
في الكر أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر و إن صار مضافا[١] أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا.
٢٨- مسألة فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
فلو غسل مرة في يوم و مرة أخرى في يوم آخر كفى نعم يعتبر في العصر الفورية[٢] بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
٢٩- مسألة الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات[٣]
فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
٣٠- مسألة النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
و لا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها[٤] و لا من طرف خيوطها و كذا البارية بل في الغسل بالماء القليل كذلك[٥] لأن الجلد و الخيط ليسا[٦] مما يعصر[٧] و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن
٣١- مسألة الذهب المذاب[٨] و نحوه[٩] من الفلزات
إذا صب[١٠]
[١] تقدم الكلام فيه( خوئي) ان صار مضافا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٢] على الأحوط( شاهرودي- قمّيّ). الظاهر عدم اعتبارها( خوئي). الفوريّة العرفيّة( شريعتمداري). الأقوى جواز التأخير ما لم تجف الغسالة في الشيء المتنجس( ميلاني).
الأقوى التفصيل بين صورة انعدام الغسالة عن المحل بالسرعة لحرارة الهواء و نحوه فيعتبر الفورية حينئذ و بين ما لم يستلزم التأخير الجفاف فلا يعتبر( نجفي).
[٣] الأحوط عدم عدها منها الا إذا استمر جريان الماء عليه بعد الازالة و لو آنا ما( شاهرودي) الأحوط بل الأقوى عدم عد الغسلة المزيلة من الغسلات الا إذا امتد صب الماء في الغسلة المزيلة بحيث يصدق الغسل عرفا بعد الازالة( نجفي).
[٤] الأحوط رعاية العصر في بعض الجلود الرقاق الناعمة كجلد المعز احيانا( نجفي).
[٥] يطهر ظاهره و اما الباطن فلا يطهر الا بما مرّ في الحبوب( گلپايگاني).
[٦] اذا لم يرسب فيه الماء و الا دخل فيما يعصر( شاهرودي).
[٧] لكن لا يطهر باطنها لو نفذت النجاسة فيه( ميلاني).
[٨] ما ذكر في هذه المسألة لا يخلو عن اشكال( قمّيّ).
[٩] و منه السن المصنوع إذا تنجس حال الذوبان قبل الانجماد( رفيعي).
[١٠] مع تفرق اجزائه في حال الصب( نجفي).