العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - ١٣ - مسألة إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا
١٠- مسألة إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث[١]
من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و الأولى[٢] أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه
١١- مسألة إذا صلى مع النجاسة اضطرارا[٣]
لا يجب[٤] عليه الإعادة[٥] بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت[٦] و الأحوط الإتمام[٧] و الإعادة
١٢- مسألة إذا اضطر[٨] إلى السجود على محل نجس
لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
١٣- مسألة إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا
لا يجب عليه الإعادة و إن كانت أحوط[٩]
[١] على الأحوط و لو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في اناء و نحوه و رفع الخبث به تعين ذلك( خوئي)- الا مع التمكن من رفعه بالمجتمع من المستعمل في رفع الحدث فيجمع بينهما( ميلاني).
[٢] بل الأحوط( خ)- بل الأحوط و لا يترك( قمّيّ).
[٣] ان صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه اعاد في الوقت على الأحوط و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت و إذا صلى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالاقوى عدم وجوب القضاء( خ).
[٤] هذا إذا كان الاضطرار للتقية و الا فالأحوط الإعادة بعد التمكن في الوقت لا في خارجه و كذلك في المسألة الآتية( قمّيّ).
[٥] و لا سيما إذا كان الاضطرار لاجل التقية و كذا الحال في المسألة الآتية( خوئي). فيه تأمل نعم لو استوعب الاضطرار لتمام الوقت لم يجب عليه القضاء و كذا الكلام في المسألة التالية( ميلاني).
[٦] لو قيل بجواز البدار لكنّ الأقوى خلافه( گلپايگاني). لو لم يتمكن من التطهير بدون احدى المنافيات و الا يطهر و يمضى في صلاته( نجفي).
[٧] قد مر انه مع التمكن من التطهير في الاثناء و عدم لزوم مناف في البين يلزمه( شاهرودي).
[٨] و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت( خ)- في ضيق الوقت أو سعته مع اليأس عن زوال العذر( نجفي).
[٩] لا يترك و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ)- لا يترك( شاهرودي).
اذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالظاهر عدم وجوب الإعادة و الاحتياط بالاعادة ضعيف جدا( خوئي). بل الأقوى في النسيان( نجفي)- لا ينبغي تركه فيما كان في السجدتين معا( ميلاني) لا يترك إذا كان ذلك في سجدتين من ركعة واحدة( قمّيّ).