العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٧ - ١ - مسألة يجوز البكاء على الميت
إنزال الميت[١] في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه ثمَّ رفعها و وضعها دفعات كما مر. العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع[٢] مفرجات. الحادي و العشرون نقل الميت[٣] من بلد موته إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة كالنقل عن عرفات إلى مكة و النقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين و إلى كربلاء و الكاظمية و سائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية و الظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده و من قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش[٤] و إلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ثمَّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة و إن[٥] استلزم فساد[٦] الميت[٧] إذا لم يوجب أذية المسلمين فإن من تمسك بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم أمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى و المتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين
١- مسألة يجوز البكاء على الميت
و لو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط[٨] أن لا يكون
[١] الحكم بالكراهة فيه وجه لو قيل بصحة قاعدة التلازم كما مرّ مرارا و قد ذكرنا ان الأقوى عدم التمامية فإذا لا كراهة في انزاله دفعة نعم يفوت العمل بمندوب و هو وضعه على الأرض قريبا من القبر( نجفي).
[٢] الا أن يكون في علوه أزيد منها تعظيم الشعائر( نجفي).
[٣] فيه تأمل و الأحوط الترك( شاهرودي)
[٤] بل و ان استلزم النبش يجوز في بعض الموارد( قمّيّ)
[٥] الأقوى عدم الجواز في هذه الصورة خصوصا لو استلزم الهتك ايضا( نجفي).
[٦] محل اشكال بل الأحوط تركه( خ)
[٧] بسبب طول المدة لا مطلقا( شاهرودي). مشكل مع الفرض( گلپايگاني). مشكل جدا بل ممنوع( شريعتمداري). ما لم يوجب الهتك( ميلاني).
[٨] ان كان شرطا للجواز كما يظهر من ذيل كلامه فمحل اشكال بل منع نعم الرضا بقضاء اللّه من اشرف صفات المؤمنين باللّه و عدم الرضا بقضائه من نقص الايمان بل العقل و اما الحرمة فغير ثابتة نعم يحرم القول المسخط للرب( خ).