العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠٦ - الرابع تعمد الالتفات بتمام البدن
أبي عبد الله الصادق ع بعض الأنبياء فصليت عليه فقال ع إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد و آله ثمَّ عليه
فصل ٣٨- في مبطلات الصلاة
و هي أمور
أحدها فقد بعض الشرائط
في أثناء الصلاة كالستر و إباحة المكان و اللباس و نحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة
الثاني الحدث الأكبر أو الأصغر
فإنه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا عدا ما مر في حكم المسلوس و المبطون و المستحاضة نعم لو نسي السلام[١] ثمَّ أحدث فالأقوى عدم البطلان[٢] و إن كان الأحوط[٣] الإعادة[٤] أيضا
الثالث التكفير[٥] بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى
على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة فلا بأس به سهوا و إن كان الأحوط الإعادة معه أيضا و كذا لا بأس به مع الضرورة بل لو تركه حالها أشكلت الصحة و إن كانت أقوى و الأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى- بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة و إن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع و التأدب- و أما إذا كان لغرض آخر كالحك و نحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف
الرابع تعمد الالتفات بتمام البدن
إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل و إلى ما بينهما
[١] تقدم الكلام فيه( خ).
[٢] تقدم ان الأقوى البطلان( شاهرودي) تقدم الكلام فيه في السلام و ان الاحتياط لا يترك باتيان سجدتى السهو و إعادة الصلاة بعدهما( خونساري). على تفصيل تقدم في فصل التسليم( ميلاني).
قد مر( قمّيّ).
[٣] لا يترك ان احدث قبل فوات الموالات كما مر( گلپايگاني).
[٤] قد مر ان الأقوى بطلان الصلاة( رفيعي).
[٥] على الأحوط و لا يختص الحكم بالنحو الذي يصنعه غيرنا( خوئي). فيه اشكال وضعا و تكليفا و الأحوط تركه و إعادة الصلاة ان كان عمدا هذا و لكن لو أتى به بعنوان التشريع فلا إشكال في حرمته( شاهرودي). بقصد الجزئية للصلاة( قمّيّ).