العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - ٢ - مسألة لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه
عليه[١] و أما إذا كان ناسيا- فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا[٢] سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
١- مسألة ناسي الحكم[٣] تكليفا أو وضعا
كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء[٤].
٢- مسألة لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمَّ صلى فيه
و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة[٥] أو القضاء و كذا لو شك في نجاسته[٦] ثمَّ تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا و كذا لو علم بنجاسته فأخبره[٧] الوكيل في تطهيره[٨] بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثمَّ تبين الخلاف و كذا[٩] لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا و شك في أنها وقعت على ثوبه[١٠] أو على الأرض[١١] ثمَّ تبين أنها وقعت على ثوبه و كذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما و قطع بأنه دم البق أو دم[١٢] القروح
[١] الأحوط ان يقضيها( قمّيّ).
[٢] وجوب القضاء مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٣] سواء كان عالما بالموضوع أم لا( نجفي).
[٤] يتجه القول بعدم وجوبهما عليه لعذره و شمول حديث لا تعاد لمثله( ميلاني).
[٥] الحكم بصحة الصلاة فيه مشكل( رفيعي)- الأقوى وجوبها و الصورة ليست ملحقة بالجهل بالموضوع( نجفي).
[٦] يعني ابتداء دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فانّه محكوم بالنجاسة( گلپايگاني).
[٧] الأقوى وجوبهما الا في صورتى اخبار الوكيل و قيام البينة( نجفي). فى اخبار الوكيل و انكشاف الخلاف بعده اشكال و كذلك في اطلاق باقى الفروع المسألة( قمّيّ).
[٨] و كان قد باشر التطهير بنفسه و لم ينكشف انه لم يبالغ في إزالة العين و الا ففيه تأمل كما انه مع الشك في كون الدم من القروح أو دون الدرهم يشكل الدخول في الصلاة( ميلاني).
[٩] و لم تكن الأرض محل الابتلاء له و الا كان اللازم الإعادة او القضاء( نجفي).
[١٠] لا يصحّ ذلك فيما كانت الأرض محل ابتلائه كما هو الغالب لوجود العلم الاجمالى فالاقوى في هذه الصورة البطلان( شريعتمداري).
[١١] و لم يكن محل لابتلائه( شاهرودي). الأقوى بطلانها خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه( خ). إذا كانت خارجة عن محلّ ابتلائه و الا فالاقوى الإعادة( گلپايگاني). اى الخارجة عن الابتلاء( ميلاني).
[١٢] الحاقّة و ما بعده بالامثلة السابقة عليه لا يخلو عن تأمل( نجفي).