العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - فصل في شرائط الغسل
أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة[١] و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط[٢]
١١- مسألة يجب أن يكون التيمم بيد الحي[٣] لا بيد الميت
و إن كان الأحوط[٤] تيمم آخر بيد الميت[٥] إن أمكن و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان[٦] الأحوط[٧] التعدد[٨]
١٢- مسألة الميت المغسل بالقراح
لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل[٩] بمسه[١٠] و إن كان أحوط[١١]
فصل في شرائط الغسل
و هي أمور الأول نية القربة على ما مر في باب الوضوء. الثاني طهارة
[١] على الأحوط في ما إذا غسل بالقراح و على الأقوى فيما إذا تيمم( خ). على الأحوط( گلپايگاني).
[٢] الأولى عدم تركه( نجفي).
[٣] فيه اشكال بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميت و لا يترك الاحتياط بالجمع( خ).
[٤] لا يترك مع الإمكان( شريعتمداري).
[٥] موجب هذا الاحتياط ضعيف( شريعتمداري) هذا الاحتياط لا يترك( خوئي- قمّيّ).
[٦] لا يترك و كيفية التيمم بيديه أن يكون الحى وراء الميت بحيث يكون جسده متكئا على صدر الحى و يضرب يدي الميت برفق على ما يصحّ التيمم عليه و يمسح بهما جبهته ثمّ مسح يديه و ثمرة رعاية هذه الكيفية ظاهرة لدى التأمل( نجفي).
[٧] لا يترك( گلپايگاني).
[٨] لا يترك( ميلاني).
[٩] بل الظاهر وجوبه في خصوص التيمم كما تقدم( ميلاني).
[١٠] مر ان الأظهر وجوبه عند مس الميت التيمم( خوئي).
[١١] هذا الاحتياط أيضا لا يترك خصوصا في التيمم( شاهرودي). لا يترك( خونساري).
لا يترك في التيمم( قمّيّ).