العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - ٤٩ - مسألة إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله
أتى به إن لم تفت الموالاة و إلا استأنف[١]
٤٦- مسألة لا اعتبار بشك[٢] كثير الشك
سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع
٤٧- مسألة التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق[٣] حكمه في الاعتناء بالشك
إذا كان في الأثناء و كذا الغسل و التيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه و عدمه فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز و إن كان في الأثناء مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما[٤] و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به لكن الأحوط[٥] إلحاق المذكورات[٦] أيضا بالوضوء
٤٨- مسألة إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل
أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح و لكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة[٧] حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها و كذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا و الأحوط[٨] الإعادة في الجميع[٩]
٤٩- مسألة إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله
[١] على الأحوط( گلپايگاني- رفيعي). لا يبعد عدم وجوبه( خوئي- قمّيّ).
[٢] في الجزء الذي يكون كثير الشك فيه لا مطلقا( رفيعي).
[٣] الأقوى الحاق التيمم البدل عن الوضوء و الغسل و التيمم البدل عنه بالوضوء في حكم الشك في الاثناء( نجفي).
[٤] فيه تأمل( ميلاني).
[٥] لا يترك( شاهرودي- نجفي). بل الأقوى لان الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة( گلپايگاني).
[٦] جريان قاعدة التجاوز في ما عدا الصلاة غير معلوم فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
لا يترك( رفيعي).
[٧] بل الظاهر عدمها و التعليل غير مستقيم( ميلاني).
[٨] لا يترك( خ- شاهرودي).
[٩] لا يترك( شريعتمداري- قمّيّ) لا يترك ذلك بل وجوب الإعادة هو الأظهر( خوئي).