العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
و الغسل عملا بالعلم الإجمالي[١] هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد[٢] جواز[٣] الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب[٤] وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.
فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
أما الأول فإن يطلب خلوة[٥] أو يبعد حتى لا يرى شخصه و أن يطلب مكانا مرتفعا[٦] للبول أو موضعا رخوا و أن يقدم[٧] رجله اليسرى عند الدخول[٨] في بيت الخلاء و رجله اليمنى عند الخروج و أن يستر رأسه و أن يتقنع و يجزي عن ستر الرأس و أن يسمى عند
[١] بل من جهة نفس الشك في حصول الطهارة و ليس لهذا العلم الاجمالى في هذا المقام اثر اصلا و لو لم نقل بانحلاله( شاهرودي).
[٢] بعيد جدا فلا يترك الاحتياط بالجمع كما مرّ في الصورتين السابقتين( خونساري).
[٣] بل هو الأقوى( شاهرودي). لكن مع ذلك الأحوط غسل تلك الرطوبة مرتين( قمّيّ).
[٤] فيه اشكال و الأولى و الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل كسابقه( رفيعي).
[٥] الحكم بالاستحباب و الكراهة في أكثر الأمور المذكورة محل نظر لضعف أكثر ما استدلّ به من المدارك الخاصّة و ظهورها في الإرشاد و فقدان الدليل النقلى في بعض الموارد و عدم تحقّق الإجماع المصطلح( نجفي). من أجل عدم اثبات استحباب بعض المذكورات يأتي بها رجاء و كذلك المكروهات فيتركها برجاء المطلوبية( قمّيّ).
[٦] من الأرض و فائدته التوقى من الرشاشة( نجفي).
[٧] في الدخول ببيت الخلاء أو الى محل الجلوس للتخلى في غيره( نجفي).
[٨] لم يذكر فيه نصّ بل إنّما ادعى بكونه مشهورا و حكى الإجماع عليه عن الغنية( شريعتمداري)