العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس
الدرهم أو أقل فالأحوط[١] عدم[٢] العفو[٣] إلا أن يكون مسبوقا[٤] بالأقلية و شك في زيادته.
٤- مسألة المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
إذا كان أقل من الدرهم.
٥- مسألة الدم الأقل إذا أزيل عينه
فالظاهر بقاء[٥] حكمه.
٦- مسألة الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل
و لم يتعد عنه أو تعدى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
٧- مسألة الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو
و إن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر
٨- مسألة إذا وقعت نجاسة أخرى
كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعدد عنه إلى المحل الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا إشكال[٦] فلا يترك الاحتياط[٧]
الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس[٨]
كالقلنسوة[٩] و العرقچين[١٠]
[١] و الأقوى العفو الا إذا كان مسبوقا بالاكثرية من مقدار العفو و شك في صيرورته بمقداره( خ).
بل الأقوى عدم العفو( نجفي). و الأقوى فيه العفو الا في المسبوق بعدمه( گلپايگاني).
[٢] بل الأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو و غيره و ان كان الأحوط الاجتناب مع التمكن
[٣] بل هو الأظهر( خوئي). يقوى المصير الى العفو الا مع سبق كونه بقدره( ميلاني).
[٤] و جرى الأصل فيه بدون محذور( نجفي).
[٥] فيه اشكال للفرق بين صورة بقاء الدم و صورة ازالته بعدم لغويّة حكم العفو معه خلاف صورة الازالة( شاهرودي). فيه اشكال( نجفي).
[٦] و الأقوى عدم العفو( خ- شريعتمداري). اظهره عدم بقاء العفو( خوئي). الأوجه بقاء العفو لا سيما بعد زوال تلك النجاسة( ميلاني). و الظاهر عدم العفو( گلپايگاني). لا إشكال في عدم العفو( رفيعي).
[٧] بل الأقوى الاجتناب لو لم تكن مستهلكة في الدم( شاهرودي). الأقوى عدم العفو لو كانت عين النجاسة الطارية باقية و العفو ان لم تكن و الأحوط عدم العفو في الصورتين( نجفي).
[٨] العفو عنه بالنظر الى مانعية النجاسة فقط فلا ينافى القول بعدم العفو من اجل ساير الموانع( ميلاني).
[٩] اذا كانت هي و ما يليها في محالها المعدة لها و الا فهي داخلة في العنوان الرابع و سيأتي الكلام فيه( نجفي).
[١٠] اذا كانت في مواضعها و في غير ذلك اشكال( شريعتمداري).