العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٤ - ٣ - مسألة لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
صلاته[١] و إن لم يتمه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع و أما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة و صحت و إن لم يكن قد أدرك[٢] ركعة[٣] من الوقت[٤] أيضا[٥] و لا يحتاج[٦] إلى إعادة سورة أخرى و إن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت[٧] و إلا تركها و ركع[٨] و صحت الصلاة[٩]
٣- مسألة لا يجوز قراءة[١٠] إحدى سور العزائم في الفريضة[١١]
فلو قرأها عمدا استأنف[١٢] الصلاة[١٣] و إن لم يكن قرأ إلا البعض[١٤]
[١] على اشكال( خ). لا وجه لبطلان الصلاة الا إذا رجع الى عدم قصد الامتثال( شريعتمداري).
[٢] ان لم يكن قد ادرك ركعة و كان في الاثناء يجب القطع و استيناف الصلاة قضاء( شاهرودي).
[٣] الأقوى بطلانها في هذه الصورة( ميلاني). فيه نظر( قمّيّ)
[٤] فيه نظر( رفيعي).
[٥] الصحة في هذا الفرض لا تخلو من إشكال بل منع( خوئي).
[٦] بل يحتاج و هكذا الحال لو قرءها في الثانية فان تذكر قبل خروج الوقت لزمه المبادرة الى ادراكه و ان تذكر بعده لزمه إعادة سورة اخرى( شاهرودي).
[٧] و لو لادراك ركعة مع العدول( خ).
[٨] ان لم يدرك بتركها ركعة من الوقت فلا يبعد لزوم اتيان سورة تامّة و اتمام الصلاة و تكون قضاء( خ).
[٩] اذا كان يدرك من الوقت ركعة( ميلاني). ان لم يدرك ركعة من الصلاة في الوقت ففى الصحة اشكال( قمّيّ).
[١٠] على الأحوط( قمّيّ).
[١١] على الأحوط و الحكم بصحة الصلاة على تقدير قراءتها لا يخلو من وجه( خوئي).
[١٢] كما هو المشهور من الحرمة و البطلان لكن استفادتهما من الاخبار مشكل و الاحتياط لا ينبغي تركه وضعا و تكليفا في غير آية السجدة و اما فيها فقد مر عدم جواز قراءتها( شاهرودي).
[١٣] الأحوط ان يسجد للعزيمة و يتم صلاته ثمّ يعيد( قمّيّ).
[١٤] بطلان الصلاة بغير آية السجدة محل اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني) ان لم يبلغ بآية السجدة، فالأحوط العدول الى سورة اخرى و يتم الصلاة ثمّ يعيد( قمّيّ).