العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - ٤٢ - مسألة إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا
أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال
٤٠- مسألة إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان
و لم يعلم مقداره فإن علم[١] بكيفيتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون[٢] مكلفا بالرجوع إليه فهو[٣] و إلا فيقضي[٤] المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن
٤١- مسألة إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا
بنى على الصحة[٥]
٤٢- مسألة إذا قلد مجتهدا ثمَّ شك في أنه جامع[٦] للشرائط أم لا
وجب[٧] عليه الفحص[٨]
[١] أو احتمل موافقتها للواقع( گلپايگاني).
[٢] أو كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع إليه( خ).
[٣] مع الاتكال و مع عدم الاتكال مشكل( خونساري).
[٤] اذا علم بمخالفة عمله للواقع فحينئذ يقضى بمقدار المتيقن( شاهرودي). وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتى به للواقع و كون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع اليه فعلا( خوئي) الأوجه أن يقال ان عباداته ان كانت موقته و قد خرج وقتها فمع الشك في مخالفتها للواقع أو لفتوى من يقلده فعلا ليس عليه شيء و مع العلم اجمالا بالمخالفة يجوز ان يكتفى بالقدر المتيقن و ان كان قد بقى وقتها أو لم تكن هي موقته فعليه أن يعيدها حتّى يعلم بالبراءة سواء علم بالمخالفة أو شك فيها نعم ذلك فيما لا يجزى شيء من القواعد المقتضية لعدم الإعادة و القضاء( ميلاني). إذا علم بمخالفة عمله للواقع و موجبا للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا فحينئذ يقضى بمقدار المتيقن( قمّيّ) و يمكن القول بعدم القضاء الا فيما علم بمخالفته للواقع فإذا قضاه و احتمل المخالفة في الزائد فلا يجب شيء( رفيعي).
[٥] هذا بالنسبة الى الاعمال السابقة و اما بالنسبة الى اللاحقة فيجب عليه التصحيح كما سيأتي قريبا( نجفي) لو كان الشك من جهة عدم التفاته بالحكم مشكل( خونساري) في اعماله السابقة من دون نفس التقليد فلا يبنى على صحته بالإضافة الى الاعمال اللاحقة( ميلاني).
[٦] ان كان شاكا من اول الامر و ان كان شاكا في بقاء شرائطه لا يجب الفحص( نجفي). كما اذا اعتقد بجامعيته فزال اعتقاده و سرى منه الشك الى أصل جامعيته و اما لو شك في بقائه على جامعيته فيبنى عليه و لا يجب الفحص( ميلاني).
[٧] على الأحوط في الشك السارى و اما مع الشك في بقاء الشرائط فلا يجب( خ).
[٨] اذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه أو يعلم و كان الشك ساريا و الا فيستصحب فلا يجب الفحص( شاهرودي). لتقليده فعلا دون اعماله السابقة فانها محكومة بالصحة مع احتمالها بلا فحص كما أنه-- لو كان الشك في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص( گلپايگاني). إذا شكّ في جامعيّته للشرائط من الأوّل اما لو شك في بقاء الشرائط فيجرى الاستصحاب و لا يجب الفحص( شريعتمداري).