العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٧ - ١٠ - مسألة قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة
أذان الإعظام أي الأذان الصلاة جماعة أو فرادا مكروها كان أو مستحبا نعم لا يستحب[١] حكاية الأذان المحرم و المراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به و كذا يستحب حكاية الإقامة[٢] أيضا[٣] لكن ينبغي إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن يقول هو اللهم أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها و الأولى تبديل الحيعلات بالحولقة بأن يقول لا حول و لا قوة إلا بالله
٥- مسألة يجوز حكاية[٤] الأذان
و هو في الصلاة[٥] لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة
٦- مسألة يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل
بينه و بين الصلاة
٧- مسألة [عدم الفرق بين السماع و الاستماع]
الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع
٨- مسألة القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة
فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر[٦] عند خروجه إلى السفر لا يجزيه
٩- مسألة الظاهر[٧] عدم[٨] الفرق[٩] بين أذان الرجل و المرأة[١٠]
إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم
١٠- مسألة قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة
[١] غير معلوم( خ).
[٢] لكن يأتي بالحيعلات رجاء( خ) لا يترك الاحتياط بترك حكايتهما في هذا الحال( شاهرودي) و الأحوط الترك في الصلاة( شريعتمداري).
[٣] لرواية لا تدلّ الا في بعض فصولها و الإتيان بتمامها رجاء لا مانع منه( قمّيّ).
[٤] لكن بعنوان مطلق الذكر( ميلاني).
[٥] فيه تأمل( قمّيّ).
[٦] بل لم نقف على دليل لاصل تشريعه وراء المسافر( گلپايگاني). لم يثبت لذلك الاذان من دليل و قال في الجواهر لم أجد به خبرا و لا من ذكره من الاصحاب( شريعتمداري). لا دليل على مشروعيته( شاهرودي).
[٧] فيه تأمل( خ).
[٨] فيه اشكال( خونساري).
[٩] فيه نظر فلا يجتزئ الرجل بسماع أذان المرأة( ميلاني).
[١٠] في الاكتفاء بسماع أذانها اشكال( گلپايگاني). فى الاكتفاء بأذانها تأمل فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). لا يخلو من الاشكال( شريعتمداري). فى جواز اكتفاء الرجل باذان المرأة اشكال بل منع( خوئي). فيه نظر( قمّيّ).